ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول
في إطار استعراض اللجنة لنتائج دراساتها لمشروع القانون، فإنها انتهت إلى ما يلي:
إبقاء مسمى مشروع القانون كما هو وعدم تغييره إلى “الشركات التجارية” حسب تسمية القانون الحالي، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي بالنسبة للشركات المدنية، لأن التنظيم الحالي لها لم يشمل العديد من الأمور مثل كيفية اتخاذ القرارات وكيفية تنازل الشريك عن حصته للغير وحق باقي الشركاء في استرداد الحصة المباعة وكيفية تعديل عقد الشركة. ولقد تم مراعاة توسيع نطاق المشروع ليكون عامًا لكافة الشركات مدنية أو تجارية، مع إضافة عبارة تحوطية تؤكد سريان القانون على الشركات المدنية وتتجنب مضار هذا السريان كإشهار إفلاسها.
وضع حل للنصوص التي أصابها عيب مخالفة الدستور لجعلها دستورية، وذلك بتمكين الجهة الإدارية من التصالح فقط بشأن الغرامات المقررة، وعدم تحرك الدعوى الجنائية إلا بطلب منها يقدم للنيابة العامة بعد فشل التصالح، وتم إجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.
إلغاء كافة النصوص المتعلقة بشركات المحاصة من المشروع، لأن عيوب تلك الشركات تفوق مزاياها، وهو ما يستدعي إلغاء هذا النوع من الشركات لتفادي استخدامها في مخالفة أحكام القانون وللتحايل عليها.
تحديد أن لفظ “عضو مجلس الإدارة” يشمل الرئيس كعضو في المواد الأصلية للمشروع، مع ضبط تطبيق الحوكمة على الجميع، ولكن ذلك لا يمنع من انفراد الرئيس بأحكام مخصصة عند النص عليه تحديدًا، كما في المادة 129.
تغيير المختص بإصدار قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع إلى مجلس إدارة الهيئة لتعزيز العمل الجماعي ودقة القرارات.
تغيير المواعيد المحددة في القانون لاتخاذ إجراءات من أيام فقط إلى أيام عمل لتمديد المدة الجائزة فيها لاتخاذ الإجراء.
تحديد طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك لتأكيد عدم جواز أن تكون حصته بالشركة عمال إلا إذا كان شريكًا متضامنًا.
تحديد استثناء من الحد الأدنى اللازم لتأسيس شركة مساهمة عامة بخمسة مؤسسين لحالة تحول الشركة القائمة إلى شركة مساهمة عامة، مع الاعتناء بإلغاء المادة 277 التي تتكلم عن شركة الاستثمار المشترك.
الإسناد للصناديق الاستثمارية للشروط والضوابط التي تصدر من هيئة الأوراق المالية والسلع، مع التأكيد على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة به والذمة المالية المستقلة.
تأكيد بقاء الشخصية المعنوية للشركة في مبدأ تحول الشركات.
حذف السلطة المختصة في المادة 292 بشأن الموافقة على الاندماج، وكذلك حذف أي اختصاص للوزارة في المادة 298 بشأن مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ.
تعديل المادة 331 بشأن وكيل الشركة الأجنبية لمنع الأجنبي من تولي هذا المنصب.
فرض عقوبة في المادة 323 على عدم حفظ السجلات المحاسبية لمدة تصل إلى 2 سنة، وتم تحديد عقوبة أشد في المادة التالية على عدم حفظها للمدة المحددة، مع استبدال العقوبات لإزالة التناقض وجعل العقوبة الأشد للمخالفة الأشد.
تم ضبط الحظر بقيد زمني حتى لا يكون مطلقًا، بإضافة عبارة “خلال الخمس سنوات السابقة على قرار التعيين” في المادة 313 بشأن تعيين المصفي.
تم تعديل المادة 278 لتأكيد بقاء الشخصية المعنوية للشركة.
حذف السلطة المختصة في المادة 292 بشأن الموافقة على الاندماج، وكذلك حذف أي اختصاص للوزارة في المادة 298 بشأن مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ.
تعديل المادة 331 بحيث لا يُسمح للأجنبي بتولي منصب وكيل الشركة الأجنبية.
تم إلغاء المادة 277 التي تتحدث عن شركة الاستثمار المشترك، لأن مسماها يتداخل مع غيره وليس له علاقة مباشرة بنوع النشاط.
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) فعال معالي الرئيس، حتى عندما نقرأ مقدمة مادة التعريفات نجد أنها تقول: في تطبيق أحكام هذا القانون … ” فمن ضمن النواحي الفنية عندما تنظر إذا كان هناك حاجة إلى إضافة تعريف معين أم ال، أن ترى في أحكام بقية القانون بعد هذه المادة هل ورد هذا المصطلح أم لم يرد، وبمراجعة القانون كله لن تجد كلمة شقيقة أو حليفة، وبالتالي لا داعي لتعريفها، وشكرًا.
إذًا تفضل الأخ المقرر بقراءة المادة الثانية … عفواً الأخ المقرر، الأخت أمل هل لديك شيء؟ تفضلي.
سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : (النائب الأول للرئيس) معالي الرئيس، مع احترامي للنقطة التي ذكرها سعادة العضو أحمد الشامسي أنا ذكرت تحديدًا، نحن نعرف أنه في بداية كل باب أو في بداية كل فصل معين جاء فيه تعريف الشركات، ولكن نحن نذكر أنه ما بين ذكر أنواع هذه الشركات بالتفاصيل من التعاريف وباقي المواد التي تتعلق بمبادئ الشركات ورد أسماء شركات ولم يسبقها تعريف لها في مقدمة المادة التي تتكلم عنها، هذا واحد. فمن باب أولى ما دام أن هناك مادة تتناول التعاريف، وعندنا مواد كبيرة كلها حول أنواع الشركات، إذًا يجب أن يكون تعريف الشركة وارد في البداية، هذا شيء. الجزئية الثانية – أيضًا – والتي تكلمنا عنها هي الشركة المدنية أو الشركة المهنية، فهذه لم يرد لها أي تعريف، وبالتالي فهذا ضروري جدًا، فهذا قانون الشركات وسوف نشملهم فيه، فيجب أن نضع تعاريفًا لهم هنا، فلا نستطيع تركها بدون تعريف، فأين ورد تعريف للشركات المهنية أو المدنية؟ وأيضًا ما تناوله الأخ راشد الشريقي نعم كان هناك تعريف سابق في المقترح الأساسي من اللجنة للمناطق الحرة، والآن ال يوجد تعريف للمنطقة الحرة، وهذا – أيضًا – يجب تحديدها، وهذا التعريف الذي ذكرته من قانون المناطق الحرة المالية، وأيضًا في المادة (121) من الدستور نصت على هذا القانون، وبالتالي أعتقد من باب أولى أن تذكر هنا وتعرف خاصة وأن الشركة المدنية
7/2/15 صفحة 62 من 272
والمهنية لم يرد نهائيًا لها أي تعريف، وإذا كنا نريد أن يشملها هذا القانون وأن تكون تحت مظلته فيجب تعريفها، وشكرًا.
معالي الرئيس: الكلمة للأخ المستشار.
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) الحقيقة سيدي الرئيس أن هذه فكرة جيدة، فلو تم وضع هذه التعريفات فكل مشكلة تقسيمات القانون ستكون واضحة، الآن سنعرف من البداية أن الشركات التي يتناولها القانون هي “شركة التضامن” و “شركة التوصية البسيطة” و “المحاصة” و “شركةالمساهمة العامة والخاصة” والشركات ذات الشكل الخاص، فهذا سيعطينا فكرة كاملة عن تقسيم القانون، فربما لو وضعناها في مادة التعريفات فسيكون مناسبًا حتى لو أبقيناها في مكانها أيضًا، فنأخذ التعريف الموجود في المادة الموجودة داخل القانون ونضعه في مادة التعريفات ونبقي على الإثنين، وبذلك نحقق الهدفين وهما أنه من لحظة أن تطلع على بداية القانون تتعرف إلى تفاصيله، ثم عندما تدخل في التفاصيل أيضًا يكون عندنا التعريف موجود، وشكرًا.
معالي الرئيس: شكرًا، والآن هل يوافق المجلس على البند الثاني؟ الأخ أحمد العماش، تفضل.
سعادة / أحمد عبدالله العماش: شكرًا معالي الرئيس، أريد من الإخوة القانونيين التوضيح، فالآن إذا باعت الشركة أسهمها وتحولت إلى شركة مساهمة عامة وسجلت في أحد أسواق المال بالدولة، كيف يكون هناك توافقًا بين أن تصبح مساهمة عامة ومستثناة بهذا القانون وبين النصوص الأخرى التي سنأتي إليها الحقًّا حول الشركات المساهمة العامة؟ هل يمكن التوضيح حول ذلك؟ وشكرًا.
معالي الرئيس: شكرًا، تفضل يا سعادة المستشار.
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) معالي الرئيس، النص يقول: “ومع ذلك فإنه يجب على أي من هذه الشركات توفيق أوضاعها”، أي يجب أن تتفق في كل جوانبها مع هذا القانون، أي كأنها لم تعد مستثناة، كانت مستثناة وإذا قررت الدخول وأدرجت أسهمها في سوق المال ولجأت للاكتتاب العام صارت مثلها مثل أي شركة غير مستثناة، هذا هو معنى النص، وشكرًا.
سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي: أو نقول – معالي الرئيس – قبل البندين “دون الإخلال بأحكام هذا القانون ال تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس خارج … ومن ثم … يصدر مجلس الوزراء” أي نضعها كشرط رئيسي وتحتها البند الأول والثاني، فأنا أقصد في بداية الحديث نقول: “دون الإخلال بأحكام هذا القانون: .1 ال تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة” ومن ثم “.2 يصدر … وإذا صاغها المستشار فيمكن الخروج من هذا الاشتباه، وشكرًا.
معالي الرئيس: شكرًا يا أخ أحمد ولكن أعتقد أن ذلك واضح من السياق، تفضل يا سعادة المستشار.
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) هو فعالً يا معالي الرئيس عندما تقرأ المادة فإن البند .1 يتكلم عن “سريان أحكام إذا رغبت… ولكن هناك خطأ حدث في صياغة النص: “إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها…، والحقيقة هو: “إذا ما رغبت في مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة” فنحن العالقة لنا بقوانينها أو أنظمتها إن كانت تسمح أم ال تسمح فهذا مسألة خاصة بها، فالإقتراح في هذه النقطة هو أن نقول: “في حال ما إذا رغبت في مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة”، والجزء الثاني الذي كنا نتحدث فيه يتعلق بكيفية إزالة التناقض، لأن هناك نصف الأعضاء فهموا الأمر على أن مجلس الوزراء سيصدر قرارات للاستثناء، والنصف الآخر فهم أن القرارات التي سيصدرها مجلس الوزراء تتعلق بالقيد والتسجيل فقط، وبالتالي حتى نؤكد على المعنى الذي نريده سنقول: “بمراعاة ما ورد في البند .1 من هذا القانون يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة”، إذًا ماذا نراعي؟ نراعي أن هذه الشركات إذا خرجت من المناطق الحرة فسينطبق عليها القانون – كما قلتم معاليكم -، وشكرًا.
سعادة المقرر:
المادة 7 تم تعديلها لتصبح المادة 2
تعريف الشركة
“.1 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي
يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من
ربح أو خسارة.”
بدون تعديل
معالي الرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟ الكلمة للسيد مروان بن غليطة.
سعادة مروان أحمد بن غليطة:
معالي الرئيس، أنا أتساءل، هل من الممكن أن نقرأ البند كالتالي: بدون كلمة “اقتصادي”:
“.1 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق
الربح…” فأقترح حذف كلمة “اقتصادي” لأنه كما نرى في البند الثاني، فصلنا مسألة
“اقتصادي”، وهناك أشياء كثيرة ستدخل في مسألة المشاريع، فإذا قلنا “مشروع” وحذفنا البند 2
فهل هذا يتسق مع القانون؟ الأدري ما هو رأي الوزارة والمستشارين، ففي البند الثاني قلنا أن
المشروع الاقتصادي يقصد به نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو مهني أو
غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي، فهل يمكننا أن نحذفها ونقف عند كلمة “مشروع يستهدف
تحقيق الربح…” . هذه المداخلة الأولى، وعندي مداخلة أخرى، وشكرا.
معالي الرئيس:
تفضل سعادة المستشار.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
لا، يا معالي الرئيس، لا يمكننا حذف هذا والتوقف عند كلمة “مشروع”، فكل المسألة هي أنك لتتجنب مسألة المسؤولية المدنية أو لتدخل الشركات المدنية. ولكن يجب أن نكون أكثر وضوحاً في تحديد ما هو المشروع الاقتصادي في البند الأول، أي نشير إليه بشكل عام ثم نضع التفاصيل في البند الثاني. وطبعاً إذا كانت الشركة المدنية لن تدخل أو هذه المسألة المعلقة فسنضطر لتصحيح هذه المسألة. هذا من ضمن المواد الثالثة التي يستحق التعديل إذا استبعدنا الشركات المدنية، لكن حتى الآن لا تزال تعتبر داخلة والأمر ما زال معلقاً بشأنها، وشكراً.
سعادة المقرر:
“.3 استثناء من البند 1 من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون.”
بدون تعديل.
معالي الرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟ الكلمة للسيد أحمد الشامسي.
سعادة أحمد محمد رحمة الشامسي:
في الحقيقة، معالي الرئيس، أن هذا البند مثير. كيف يمكن أن تؤسس شركة وفيها شخص واحد؟! إذا كان فيها شخص واحد فهي مؤسسة فردية، فكيف تكون شراكة؟! هل يتشارك الشخص مع نفسه؟!! هذا أمر غريب في الصياغة وأعتقد أن هذا عيب في القانون، فالشركات تكون بين شخصين، رجل و زوجته – مثالًا – أو رجل ورجل، وهنا تكون الشراكة. فالشركة لا تملكها شخص واحد! هذه أصبحت مؤسسة فردية لأن هناك مواد في القانون متعلقة بهذا الموضوع والتي يجب تعديلها، وكذلك في الفقرات اللاحقة، وشكرًا.
معالي الرئيس:
شكرًا لك يا أخ أحمد، الشركة كلمة تعني تنظيم نشاط اقتصادي وليس بالشريك أو الشريكين أو الثالثة أو الرابعة، وأعتقد أن هناك تفاهمًا دوليًا في هذا الموضوع بالنسبة لشركات الفرد الواحد. تفضل يا سعادة المستشار بالتوضيح، والسؤال هو: هل هناك شركة لشخص واحد؟
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
معالي الرئيس، هذه مسألة جديدة أتت بها القوانين وهي مسألة بدأت تظهر عالميًا ولكن لها مخاطر، لأنه بهذه الطريقة يتم حماية جزء من رأس المال؛ فإذا كان الشخص يعمل بمبلغ عشرة ملايين وبقية التسعين مليونًا محمية، فإن أفلست الشركة أو خسرت أموالها، فإن مبلغ العشرة ملايين هو الذي سينفذ عليه الحكم وستظل باقي الأموال محمية. هذه هي خطورتها، وشكرًا.
سعادة المقرر:
“.2 استثناء من أحكام البند 1 من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة:
أ. أن يصدر قرارًا يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة.
ب. أن يصدر قرارًا يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي أو أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.”
بدون تعديل.
معالي الرئيس:
هل يوافق المجلس على البند الثاني من هذه المادة كما ورد من الحكومة؟
معالي الرئيس:
تفضل الأخ المستشار.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
معالي الرئيس، الاستثناء الوارد هو كالتالي: “الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة”، وبالتالي فالشركة بأكملها يمكن أن تستثنى بقانون. كما يمكن أن يشمل الاستثناء جزءًا خاصًا بالشركة وهو جزء ملكية الأجنبي التي لا يجوز أن تزيد على 49%. وبالتالي يمكن أن يصدر قانون يسمح للأجنبي بالتملك بنسبة 51%، وبالتالي يكون هذا النص فعالًا، ولكن عن البند (ب) وليس البند الأول الذي يتعلق بفئة الأنشطة التي تقتصر مزاولتها على مواطني الدولة. يمكن تغيير الصياغة هنا احترامًا لأن المواطن هو الأصل، فنقول: “التي لا يجوز للأجنبي أن يزاولها” وهذا في الفقرة (أ) من البند الأول.
أما الفقرة (ب) من هذا البند فيمكن حذفها استنادًا إلى المادة الثالثة، وشكرًا.
معالي الرئيس:
شكرًا، تفضل يا سعادة المستشار.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
معالي الرئيس، المقصود هو بعد تأسيس الشركة وقبل مباشرة النشاط لأنه ليس من المعقول أن
تكون هذه اللجان موجودة قبل تأسيس الشركة، فبالتالي المعنى الذي اقترحه سعادة العضو هو
المعنى الأدق من الناحية اللغوية وتكون الصياغة كالتالي: “وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل
مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية”، ولو وضعنا كلمة “الداخلية”
ربما تكون ذلك أفضل حتى نؤكد أنها رقابة داخلية وليست خارجية، فإذا وافقت الوزارة على ذلك
فنكون كلنا متفقون، وشكرًا.
سعادة المقرر:
“.1 إذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم
يكن شيء قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع إلا إذا اتفق على خالف ذلك وذلك مع
مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية الملكية
الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.”
7/2/15 صفحة 079 من 272
يوجد تعديل بإضافة العبارة الأخيرة للفقرة وذلك الرتباط القانوني المضاف رقم )17( لسنة
2112 ببراءات الاختراع.
معالي الرئيس:
هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند بهذا التعديل؟
(موافقة)
معالي / سلطان بن سعيد المنصوري: (وزير الاقتصاد)
معالي الرئيس، من ناحية المقترح فإني أقترح أن نبدأ الجملة بالتالي: “مع مراعاة ما نص عليه
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع
والنماذج الصناعية، إذا كانت حصة الشريك عمله…” وبعدها نكمل الفقرة، أو ربما تكون هذه
كلها في الديباجة لأن نصوص القوانين قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم
وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع كلها المفروض أن تكون في الديباجة، وشكرًا.
معالي الرئيس:
سعادة المستشار، تفضل.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
معالي الرئيس، الاقتراح الأول من معالي الوزير هو الأدق جدًا من ناحية الصياغة
التشريعية، فعندما تستثني قوانين فإنك تضعها في مقدمة البند، أي في البند الرابع تقول: “مع
مراعاة كذا وكذا… إذا كانت حصة الشريك…” لأنك تشير إلى قوانين أخرى وليس هذا القانون،
فالاقتراح معالي الوزير هو الأفضل، وشكرًا.
سعادة المقرر:
“.2 إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم فعلى دائنه فضلاً عن الحقوق المشار إليها في
البند )1( من هذه المادة أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من
حصيلة البيع.”
بدون تعديل.
معالي الرئيس :شكرًا، أخ أحمد الزعابي، تفضل.
سعادة/ أحمد علي الزعابي:
شكرًا، معالي الرئيس، في الفقرة الثانية في حالة بيع حصة الشريك الممثلة بالأسهم، ألا ينقص
ذلك من مقدار رأس مال الشركة، وبالتالي سيؤثر على رأس المال ككل؟ وبالتالي سيكون هناك
إشكالية، وشكرًا.
معالي الرئيس:
شكرًا، سنحصل على التوضيح من الأخ المستشار.
الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)
معالي الرئيس، لو تلاحظ أن الفقرة قالت “ممثلة بأسهم” فهي تتحدث عن الشركات المساهمة وهي معدة
أساسًا لبيع الأسهم، فكون الدائن يدخل محل المدين فهذا جميل جدًا، والجميع يبيع ويشتري في هذه الشركة
ولكن رأس المال ثابت ولا ينقص بالبيع أو بحلول الدائن محل المدين، وشكرًا.
معالي الرئيس:
شكرًا، أخ أحمد الشامسي، تفضل.
سعادة/ أحمد محمد رحمة الشامسي:
معالي الرئيس، نفس الكلام الذي كنت سأقوله قاله المستشار، عملية البيع هي عملية انتقال
الأسهم من شخص إلى شخص أما رأس مال الشركة فلا يتغير، وشكرًا.
معالي الرئيس:
شكرًا، والآن هل يوافق المجلس على هذا البند والمادة في مجموعها؟
(موافقة)