ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني

 

سعادة المقرر:

 

“.3 يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.”

 

 

 

سبب استحداث هذا البند: تمت إضافة هذا البند لمراعاة المؤشرات الدولية في شأن سهولة عمل الشركات من خلال تسهيل لجوء المساهمين إلى التقاضي وسرعة إتاحة المعلومات والمستندات أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى أنه يتوافق مع مبدأ الحوكمة في إطار التداول السريع للمعلومات بما يحفظ حقوق المساهمين دون إبطاء، وجاء التعديل ليكون مكملاً ومؤكداً للأحكام الواردة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، الموضوع بسيط والإجابة موجودة في المادة (331) والتي تقول: “باستثناء شركة المحاصة لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت ثلاث سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم”، فالمدة ثلاث سنوات ومن المعقول جداً مدة خمس سنوات لتحتفظ بالسجلات، وشكراً.

 

 

 

سعادة/ سلطان جمعة الشامسي:

 

النص المقترح: “إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة … نحن نريد أن نضيف عليها ما يلي … أو حصوله على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة” ففي حالة خسروا أم ربحوا هو ملتزم بنسبة فائدة ثابتة، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

تفضل الأخ المستشار.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

الحقيقة أن هذه الإضافة لا تضر، وهي اسمها “شرط الأسد”، أي أن تشترط الكسب أو أن يكون لك نسبة ثابتة، فممكن أن تكون مفيدة، وكذلك لا مانع أن نسمع رأي الوزارة، وشكراً.

 

 

 

معالي الرئيس:

 

تفضل الأخ المستشار.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

أنا قصدي القول أن هذا باطل، فنحن نؤكد البطلان، أي أن هذه حالة ثالثة للبطلان، ومعاليك تقول باطل، ونحن نقول نفس الكلام أيضاً، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

تفضل معالي الوزير.

 

7/2/15 صفحة 099 من 272

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، هذا يعني أنه يجب أن نضع حالات أخرى أيضاً، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

إذاً وجهة نظر الوزارة أن الربح تشمل هذه أيضاً، تفضل الأخ مستشار الحكومة.

 

الأستاذ / د. أيمن هيكل: (المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع)

 

معالي الرئيس، أحياناً هناك شركات مساهمة تصدر نوعيات من الأسهم يكونوا مستحقيها، فعندما نأتي للشركات المساهمة سنجد نصاً يقول إنه يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنواعاً أخرى من الأسهم غير الأسهم العادية، فهذه الأسهم ممكن أن تستحق فائدة ثابتة، أي ممكن أن تعطيه السهم مقابل فائدة ثابتة لكن لا يستطيع أن يبيع السهم، فهناك نوعيات أخرى من الأسهم ستتعارض مع هذه المادة، فإذا أوجدنا مسألة أن يحصل على فائدة ثابتة ممنوع أو باطل فهذا يعني أنني لن أسمح – أساساً – بأن تصدر نوعية معينة من الأسهم، لذلك لا نستطيع أن نضيف هذه المسألة للمادة، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

إذاً أيها الإخوة، هل توافقون على هذا البند كما جاء دون تعديل؟

 

(موافقة)

 

 

 

سعادة المقرر:

 

المادة (29) أصبحت المادة (41)

 

الأرباح الصورية

 

“.1 لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، البند الأول يتكلم عن الأرباح الصورية، والبند الثاني يتكلم عن توزيع أرباح خلافاً لأحكام القانون ولو كانت أرقام أرباح حقيقية لأنها المفروض أن تدخل في الاحتياطي القانوني، والبند الثالث يقول “لا يحرم الشركاء أو المساهمين من الأرباح ….” فأفضل تسمية للعنوان هي “أرباح الشركة” وليست “الأرباح الصورية”، وبذلك ممكن تعديل العنوان هنا من “الأرباح الصورية” إلى “أرباح الشركة”، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

هل يوافق المجلس على هذا المقترح لعنوان المادة؟

 

(موافقة)

 

 

 

سعادة المقرر:

 

المادة (41) أصبحت المادة (47)

 

الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل

 

“مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي: .1 صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

هذا مصطلح قانوني يا معالي الرئيس، فذوي الشأن هو بالضبط هكذا، وأصحاب المصلحة تحددها الوزارة تحت رقابة القضاء إذا كان هناك مشكلة، وشكراً.

 

سعادة المقرر :

 

المادة (47) أصبحت المادة (42)

 

الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

 

” يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قراراً بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، الإجابة الواضحة على ذلك أن الدستور ينص بوضوح على أن الضرائب تكون بقانون، وهي المبالغ التي تحصلها الدولة دون خدمة تؤديها، أما الرسوم فتجوز أن تكون بناء على قانون، فمادة الدستور واضحة في ذلك، وقد صدر القانون الذي يجيز فرض الرسم، فلا بد أن يضع القانون القاعدة ويسمح للجهة الإدارية بفرضها، وهذا ما حدث في هذه المادة، وبالتالي تكون المادة سليمة ودستورية، وشكراً.

 

 

 

سعادة المقرر :

 

المادة (11) والتي أصبحت برقم (11)

 

الأعمال المنافسة لأعمال الشركة

 

“.1 لا يجوز للشريك المتضامن بغير (موافقة) باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو أن يكون شريكاً متضامناً في شركة أخرى.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، الموافقة هي شرط لاستمرار البقاء، وهذا الشرط عند تكوين الشركة لا يجوز أن يكون، ولا يجوز له في أي وقت أن يكون، ففي وقت تكوين الشركة لا يجوز أن يكون شريكاً متضامناً أصلاً، وبعد تشكيل الشركة لا يجوز له في أي وقت أن يدخل في شركة أخرى ويكون شريكاً متضامناً، لأن الضمان سينقص بنسبة (%21) لأنه أصبح ضامناً لشركة أخرى وبالتالي أنت تريد أن تحمي الضمان، وشكراً.

 

 

 

سعادة المقرر :

 

“.2 لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذنٍ كتابي من جميع الشركاء يُجدد سنوياً.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

الحقيقة أن هذه المسألة ستواجهنا في مواد كثيرة، لذلك لا تستطيع أن تضع عنواناً لكل مادة بحيث يغطي كل البنود المدرجة تحت المادة، فلذلك نحن نضع عنواناً يغطي أكثر البنود التي تتحد في مجال العنوان، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

والآن هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟

 

(موافقة)

 

 

 

سعادة المقرر :

 

المادة (14) أصبحت برقم (11)

 

الشريك المنضم

 

“إذا انضم شريكاً إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقاً كما يكون مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها وكل اتفاق بين الشركاء بما في ذلك الإفصاح المشار إليه على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، هذه ملاحظة صحيحة فالمعنى توضح، “ويمكن أن يكون كل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك” تعود على كله “لا يحتج به في مواجهة الغير”، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

والآن هل يوافق المجلس والحكومة على المادة بهذا التعديل؟

 

(موافقة)

 

 

 

سعادة المقرر :

 

“.1 إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكماً.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

الانسحاب يا معالي الرئيس، “ما لم يقم بقيد الانسحاب” فالانسحاب مذكر، فهو لا يقيد الالتزامات ويقيد الانسحاب، وشكراً.

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، نحن في البداية نتكلم عن صحف واسعة الانتشار، وهذه اقترحناها لكن كانت المشكلة أنه ربما تنجم عن ذلك مشكلة لدى الوزارة بتحديد من هي الصحف واسعة الانتشار من عدمها ولذلك حذفناها، ويمكن أن نسأل معالي الوزير لتحديد أسماء الجرائد واسعة الانتشار حتى تتحدد الغاية من الإعلان، ومن ثم بالنسبة لمسألة المدة فأنا لم أفهم السؤال جيداً.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

الآن معالي الرئيس نحن نريد القيد والإعلان ومضي المدة، لذلك ستكون الصياغة كالتالي: “لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه ما لم يمض (30) يوماً على القيد في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية”. وبالنسبة لكلمة “واسعة الانتشار” لم نتكلم بها حتى الآن، فلا أعرف إذا وافق عليها المجلس أم لا، لكن هذه هي الفكرة الرئيسية في النص، وشكراً.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الإجراءات المطلوبة هنا هي القيد والإعلان، فليس مطلوب مدة بين القيد والإعلان، فإذا لم يُعلن يكون أفضل، فهو بذلك ذمته لن تبرأ، وهذا حتى تكون المسألة واضحة، فحتى لو قيد طلب الانسحاب ولم يُعلن فذمته لن تبرأ حتى لو مضى على طلبه الانسحاب سنة أو سنتين، فالالتزامات القانونية ستبقى عليه، فالأمر ليس بحاجة لأن أضع عليه مدة، فالأفضل أن تبقى بدون مدة، ونحن يهمنا المدة التي بعد الإعلان، فالخطورة في النص الحالي أنه ذكر الإعلان فقط، فإذا أعلن الآن فإنه يسقط الالتزام القانوني عليه بعدها مباشرة، ولذلك نحن نريد أن يكون بعد شهر من الإعلان، لذلك سنزود على الفقرة الثالثة ما يلي: “… ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجرائين المتقدمين”، أما مسألة واسعتي الانتشار فهذا موضوع آخر، فأنا هنا أتكلم عن المدة، فسيكون هناك قيد، ولذلك فالفقرة نصها كما يلي: “.3 لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه ما لم يقم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجرائين المتقدمين” فبذلك تعطي فرصة للغير المتعاملين مع الشركة، فإذا أُعلنت ولا يوجد مدة بعد الإعلان فبذلك يسقط الالتزام القانوني مباشرة بعد الإعلان، فنحن نُعلن حتى تعرف الناس وتتقدم بطلباتها، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

أعتقد أن المسألة هكذا ضُبطت، تفضل الأخ أحمد الشامسي.

سعادة/ أحمد محمد رحمة الشامسي:

لا سيدي الرئيس، فهذه لا تضبط المسألة، فممكن أن يسجل قيداً في السجل بأنه يريد الانسحاب وينتظر (29) يوماً ثم يُعلن لمدة يوم واحد، فهذا ما يقوله المستشار….

معالي الرئيس:

لا يا أخ أحمد، ليس هذا ما يقوله المستشار، تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، إذا فُهم النص بهذه الطريقة فممكن أن نجعل العبارة الأخيرة كالتالي: “ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجراء الأخير منهما” وبذلك يكون المعنى ضُبط، فعندما نقول الإجرائين فالمقصود عندما يتمان، لكن الآن سنقول الإجراء الأخير حتى تكون واضحة أن الثلاثين يوماً من بعد الإعلان، وشكراً.

 

سعادة المقرر:

“.2 إذا خالف المدير – أو المديرون – حكم البند (1) من هذه المادة، كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتضى.”

 

يوجد تعديل لغوي حيث أصبحت كلمة “المديرين” “المديرون”.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

هناك أمر مهم، فهذه المادة كانت لها قيمة قبل أن نحذف البند (ب) والذي ينص على: “أن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي” فكانت المادة تقصد أنه يمكن أن يكون هناك شخص أجنبي يملك الشركة بالكامل، فعندما حذفنا هذا البند من المادة (11) أصبح لا داعي للاستثناء هنا، وبناء على هذا الاستثناء يجب أن تُشطب هنا عبارة “بمراعاة المادة (11)” وبذلك يستقيم المعنى، لكن قبل أن نحذف البند (2) من المادة (11) كان الاستثناء مطلوباً، وشكراً.



المصدر:

https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/71fbc0d7-ffed-4258-8147-0d2aa380e6b3.pdf

 

 



Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى