استشارات قانونية بالمجلس الوطني الاتحادي الإمارات - H&Z Law Firm https://hnzlaw.com/category/مشاركتنا-في-الاستشارات-القانونية-بال/ Your success is our priority! Sat, 22 Jun 2024 15:57:49 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 https://hnzlaw.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-HZ-favicon-32x32.png استشارات قانونية بالمجلس الوطني الاتحادي الإمارات - H&Z Law Firm https://hnzlaw.com/category/مشاركتنا-في-الاستشارات-القانونية-بال/ 32 32 ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثالث https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac3/ https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac3/#respond Sat, 22 Jun 2024 14:24:56 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11506 ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثالث سعادة المقرر : ” .2 فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي يجب على الشركة تصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار وإلا اعتُبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية في أموالهم …

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثالث قراءة المزيد »

The post ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثالث appeared first on H&Z Law Firm.

]]>

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثالث

سعادة المقرر :

” .2 فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي يجب على الشركة

تصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار وإلا اعتُبرت الشركة منقضية، ويكون

الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية في أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات

المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركاء “.

 

يوجد تعديل، فقد تم حذف “الوصية” من هذا البند حيث تعتبر استثناء بوصفها نوعًا من النقل

الرضائي للملكية، فالتعديل هو فقط حذف كلمة “الوصية”.

سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، نحن كنا – فعلًا – اقترحنا هذا النص على اللجنة، وفعلًا هو مفيد لأن الناس يمكن

لها أن تنقل الملكيات رضاءً، بمعنى أن أبيع لخمسين شخصًا ويأخذ علي الحكم، وعرضنا الفكرة

على اللجنة ولكن لم يكن لها نصيب من القبول ولكنها مفيدة، وشكرًا.

 

معالي الرئيس:

إذاً المقترح هو: “فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي …

 

سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

نهائي يتعلق بنقل غير رضائي للملكية”، أي مرتبط بشخص عليه ديون بالتالي حجز عليه وأخذ

حكم بالحجز، والوزارة لم تود التدخل في هذه التفاصيل ولهذا لم يوافقوا على هذا المقترح وانتهى

الأمر إلى رفضه …

 

معالي الرئيس:

حسنًا الآن يا دكتور قل لنا الجملة حتى نضعها مع هذا البند.

 

سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

“فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي نهائي يتعلق بنقل غير

رضائي للملكية”، وشكرًا.

 

معالي الرئيس:

حسنًا انتهينا من الوصية، والآن يا سعادة المستشار لماذا ألغيت؟

 

سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

لا يجوز الجمع بين النهائي والبات، كلمة “بات” تكفي.

 

معالي الرئيس:

كلمة “بات” تعني آخر الأمور، وبالنسبة لإلغاء الوصية؟

 

سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

دعنا ننتهي من الأمور نقطة. نقطة – يا معالي الرئيس -، ما يتعلق بنقل غير رضائي للملكية هل

هي معتمدة أم لا؟

 

معالي الرئيس:

غير معتمدة.

 

سعادة/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

بالنسبة للوصية فهي لا تزال عمل إرادي – معالي الرئيس – لأنك أنت الذي تختار الوصية، هذا

يعني أنك يمكن أن توصي لخمسين شخصًا، أنت لا تختار الموت لكن تختار الوصية، وبالتالي إذا

كان زيادة عدد الشركاء بالبيع فبالتالي يكون زيادة عدد الشركاء بالوصية فإن زادوا فعليك أن

تصحح وضعك، فالوصية تأخذ حكم البيع ورأي اللجنة هو الصحيح، وشكرًا.

 

معالي الرئيس:

أي بحذف الوصية، إذاً هل يوافق المجلس والحكومة على حذف كلمة “الوصية”؟

(موافقة)

 

سعادة المقرر:

” .2 ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين

يومًا من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على الثمن تقدر الحصة من

خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة تختارهم السلطة

المختصة بناءً على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته.

 

هناك تعديل: حذف حرف الواو في بداية العبارة بالإضافة إلى حسن الصياغة تم إضافة كلمة

“على القيمة” بدلًا من “على الثمن”.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، بالنسبة لشركة المسؤولية المحدودة ليست شركة أموال كما أنها ليست شركة

أشخاص، فهي خليط ما بين الاثنين حيث تجمع في طرف بين الأموال وتجمع في طرف بين

الأشخاص، ومظاهر شركة الأشخاص فيها الجزء الخاص بعدم إمكانية التصرف بالحصص إلا

بمنح الفرصة للشركاء أن يستردوها، ولذلك كان عندنا دقة شديدة في التعبير حيث قلنا حالة

الاختلاف على القيمة ولم نقل الثمن، فأحيانا يكون هناك بيع وبه ثمن وأحيانا تكون هبة فلا يوجد

ثمن وإنما قيمة، وشكرًا.

 

المادة (29) أصبحت برقم (21)

خلو منصب المدير بالشركة

” .1 ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو قرار التعيين على خلاف ذلك يعزل المدير بقرار من

الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكًا أو غير شريك كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناءً على

طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سببًا مشروعًا يبرر العزل.”

 

بدون تعديل.

معالي الرئيس:

شكرًا أخ راشد، تفضل يا سعادة المستشار، في مسؤولية المدراء بالشركة هناك عقد تعيينه،

والأخ راشد يقول “ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين”؟

 

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

نعم حتى تتسق مع البند الثاني.

 

المادة (94) أصبحت المادة (29)

صلاحيات مجلس الرقابة

“لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير

عن إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا

الشأن إلى الجمعية العمومية للشركاء قبل تاريخ انعقادها بخمسة أيام على الأقل.”

 

بدون تعديل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

بالنسبة لمقترح سعادة العضو راشد الشريقي نعتقد أن النص كما هو أفضل، فالنص يقول:

“لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير

عن إدارتهم …” فهذه الجملة هكذا واضحة ومن ثم تأتي التكملة وهي: “… ويراقب هذا المجلس

الميزانية …” فيراقب الفاعل هذا الفعل، والفاعل القانوني هو “هذا المجلس” فمهم أن تذكر هنا،

ولذلك فالصياغة الواردة أفضل.

أما بالنسبة للتفويض وهو: “لمجلس الرقابة أن يفحص أو يفوض من يرى مناسبا لفحص دفاتر

الشركة …” فكرة جيدة يا معالي الرئيس، وشكرًا.

 

معالي الرئيس:

الجملة تحتاج إلى إعادة صياغة، فلا يجوز لغويًا أن نقول: “لمجلس الرقابة أن يفحص أو يفوض

دفاتر …” فكيف يفوض دفاتر، فيجب إعادة صياغة الجملة إذا أردتم أن تشمل هذا المعنى، تفضل

الأخ المستشار.

 

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

النص هو: “لمجلس الرقابة أن يفحص أو يفوض الغير في فحص دفاتر الشركة …” وشكرًا.


المصدر:

https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/71fbc0d7-ffed-4258-8147-0d2aa380e6b3.pdf

 

The post ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثالث appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac3/feed/ 0
ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5/ https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5/#respond Fri, 21 Jun 2024 10:12:00 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11460 ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني   سعادة المقرر:   “.3 يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.”       سبب استحداث هذا البند: تمت إضافة هذا البند لمراعاة المؤشرات …

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني قراءة المزيد »

The post ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني appeared first on H&Z Law Firm.

]]>

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني

 

سعادة المقرر:

 

“.3 يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.”

 

 

 

سبب استحداث هذا البند: تمت إضافة هذا البند لمراعاة المؤشرات الدولية في شأن سهولة عمل الشركات من خلال تسهيل لجوء المساهمين إلى التقاضي وسرعة إتاحة المعلومات والمستندات أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى أنه يتوافق مع مبدأ الحوكمة في إطار التداول السريع للمعلومات بما يحفظ حقوق المساهمين دون إبطاء، وجاء التعديل ليكون مكملاً ومؤكداً للأحكام الواردة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، الموضوع بسيط والإجابة موجودة في المادة (331) والتي تقول: “باستثناء شركة المحاصة لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت ثلاث سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم”، فالمدة ثلاث سنوات ومن المعقول جداً مدة خمس سنوات لتحتفظ بالسجلات، وشكراً.

 

 

 

سعادة/ سلطان جمعة الشامسي:

 

النص المقترح: “إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة … نحن نريد أن نضيف عليها ما يلي … أو حصوله على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة” ففي حالة خسروا أم ربحوا هو ملتزم بنسبة فائدة ثابتة، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

تفضل الأخ المستشار.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

الحقيقة أن هذه الإضافة لا تضر، وهي اسمها “شرط الأسد”، أي أن تشترط الكسب أو أن يكون لك نسبة ثابتة، فممكن أن تكون مفيدة، وكذلك لا مانع أن نسمع رأي الوزارة، وشكراً.

 

 

 

معالي الرئيس:

 

تفضل الأخ المستشار.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

أنا قصدي القول أن هذا باطل، فنحن نؤكد البطلان، أي أن هذه حالة ثالثة للبطلان، ومعاليك تقول باطل، ونحن نقول نفس الكلام أيضاً، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

تفضل معالي الوزير.

 

7/2/15 صفحة 099 من 272

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، هذا يعني أنه يجب أن نضع حالات أخرى أيضاً، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

إذاً وجهة نظر الوزارة أن الربح تشمل هذه أيضاً، تفضل الأخ مستشار الحكومة.

 

الأستاذ / د. أيمن هيكل: (المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع)

 

معالي الرئيس، أحياناً هناك شركات مساهمة تصدر نوعيات من الأسهم يكونوا مستحقيها، فعندما نأتي للشركات المساهمة سنجد نصاً يقول إنه يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنواعاً أخرى من الأسهم غير الأسهم العادية، فهذه الأسهم ممكن أن تستحق فائدة ثابتة، أي ممكن أن تعطيه السهم مقابل فائدة ثابتة لكن لا يستطيع أن يبيع السهم، فهناك نوعيات أخرى من الأسهم ستتعارض مع هذه المادة، فإذا أوجدنا مسألة أن يحصل على فائدة ثابتة ممنوع أو باطل فهذا يعني أنني لن أسمح – أساساً – بأن تصدر نوعية معينة من الأسهم، لذلك لا نستطيع أن نضيف هذه المسألة للمادة، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

إذاً أيها الإخوة، هل توافقون على هذا البند كما جاء دون تعديل؟

 

(موافقة)

 

 

 

سعادة المقرر:

 

المادة (29) أصبحت المادة (41)

 

الأرباح الصورية

 

“.1 لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل المساهمين أو الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، البند الأول يتكلم عن الأرباح الصورية، والبند الثاني يتكلم عن توزيع أرباح خلافاً لأحكام القانون ولو كانت أرقام أرباح حقيقية لأنها المفروض أن تدخل في الاحتياطي القانوني، والبند الثالث يقول “لا يحرم الشركاء أو المساهمين من الأرباح ….” فأفضل تسمية للعنوان هي “أرباح الشركة” وليست “الأرباح الصورية”، وبذلك ممكن تعديل العنوان هنا من “الأرباح الصورية” إلى “أرباح الشركة”، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

هل يوافق المجلس على هذا المقترح لعنوان المادة؟

 

(موافقة)

 

 

 

سعادة المقرر:

 

المادة (41) أصبحت المادة (47)

 

الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل

 

“مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما يأتي: .1 صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

هذا مصطلح قانوني يا معالي الرئيس، فذوي الشأن هو بالضبط هكذا، وأصحاب المصلحة تحددها الوزارة تحت رقابة القضاء إذا كان هناك مشكلة، وشكراً.

 

سعادة المقرر :

 

المادة (47) أصبحت المادة (42)

 

الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

 

” يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قراراً بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، الإجابة الواضحة على ذلك أن الدستور ينص بوضوح على أن الضرائب تكون بقانون، وهي المبالغ التي تحصلها الدولة دون خدمة تؤديها، أما الرسوم فتجوز أن تكون بناء على قانون، فمادة الدستور واضحة في ذلك، وقد صدر القانون الذي يجيز فرض الرسم، فلا بد أن يضع القانون القاعدة ويسمح للجهة الإدارية بفرضها، وهذا ما حدث في هذه المادة، وبالتالي تكون المادة سليمة ودستورية، وشكراً.

 

 

 

سعادة المقرر :

 

المادة (11) والتي أصبحت برقم (11)

 

الأعمال المنافسة لأعمال الشركة

 

“.1 لا يجوز للشريك المتضامن بغير (موافقة) باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو أن يكون شريكاً متضامناً في شركة أخرى.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، الموافقة هي شرط لاستمرار البقاء، وهذا الشرط عند تكوين الشركة لا يجوز أن يكون، ولا يجوز له في أي وقت أن يكون، ففي وقت تكوين الشركة لا يجوز أن يكون شريكاً متضامناً أصلاً، وبعد تشكيل الشركة لا يجوز له في أي وقت أن يدخل في شركة أخرى ويكون شريكاً متضامناً، لأن الضمان سينقص بنسبة (%21) لأنه أصبح ضامناً لشركة أخرى وبالتالي أنت تريد أن تحمي الضمان، وشكراً.

 

 

 

سعادة المقرر :

 

“.2 لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذنٍ كتابي من جميع الشركاء يُجدد سنوياً.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

الحقيقة أن هذه المسألة ستواجهنا في مواد كثيرة، لذلك لا تستطيع أن تضع عنواناً لكل مادة بحيث يغطي كل البنود المدرجة تحت المادة، فلذلك نحن نضع عنواناً يغطي أكثر البنود التي تتحد في مجال العنوان، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

والآن هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟

 

(موافقة)

 

 

 

سعادة المقرر :

 

المادة (14) أصبحت برقم (11)

 

الشريك المنضم

 

“إذا انضم شريكاً إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقاً كما يكون مسؤولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها وكل اتفاق بين الشركاء بما في ذلك الإفصاح المشار إليه على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، هذه ملاحظة صحيحة فالمعنى توضح، “ويمكن أن يكون كل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك” تعود على كله “لا يحتج به في مواجهة الغير”، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

والآن هل يوافق المجلس والحكومة على المادة بهذا التعديل؟

 

(موافقة)

 

 

 

سعادة المقرر :

 

“.1 إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكماً.”

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

الانسحاب يا معالي الرئيس، “ما لم يقم بقيد الانسحاب” فالانسحاب مذكر، فهو لا يقيد الالتزامات ويقيد الانسحاب، وشكراً.

 

 

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، نحن في البداية نتكلم عن صحف واسعة الانتشار، وهذه اقترحناها لكن كانت المشكلة أنه ربما تنجم عن ذلك مشكلة لدى الوزارة بتحديد من هي الصحف واسعة الانتشار من عدمها ولذلك حذفناها، ويمكن أن نسأل معالي الوزير لتحديد أسماء الجرائد واسعة الانتشار حتى تتحدد الغاية من الإعلان، ومن ثم بالنسبة لمسألة المدة فأنا لم أفهم السؤال جيداً.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

الآن معالي الرئيس نحن نريد القيد والإعلان ومضي المدة، لذلك ستكون الصياغة كالتالي: “لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه ما لم يمض (30) يوماً على القيد في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية”. وبالنسبة لكلمة “واسعة الانتشار” لم نتكلم بها حتى الآن، فلا أعرف إذا وافق عليها المجلس أم لا، لكن هذه هي الفكرة الرئيسية في النص، وشكراً.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الإجراءات المطلوبة هنا هي القيد والإعلان، فليس مطلوب مدة بين القيد والإعلان، فإذا لم يُعلن يكون أفضل، فهو بذلك ذمته لن تبرأ، وهذا حتى تكون المسألة واضحة، فحتى لو قيد طلب الانسحاب ولم يُعلن فذمته لن تبرأ حتى لو مضى على طلبه الانسحاب سنة أو سنتين، فالالتزامات القانونية ستبقى عليه، فالأمر ليس بحاجة لأن أضع عليه مدة، فالأفضل أن تبقى بدون مدة، ونحن يهمنا المدة التي بعد الإعلان، فالخطورة في النص الحالي أنه ذكر الإعلان فقط، فإذا أعلن الآن فإنه يسقط الالتزام القانوني عليه بعدها مباشرة، ولذلك نحن نريد أن يكون بعد شهر من الإعلان، لذلك سنزود على الفقرة الثالثة ما يلي: “… ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجرائين المتقدمين”، أما مسألة واسعتي الانتشار فهذا موضوع آخر، فأنا هنا أتكلم عن المدة، فسيكون هناك قيد، ولذلك فالفقرة نصها كما يلي: “.3 لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه ما لم يقم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجرائين المتقدمين” فبذلك تعطي فرصة للغير المتعاملين مع الشركة، فإذا أُعلنت ولا يوجد مدة بعد الإعلان فبذلك يسقط الالتزام القانوني مباشرة بعد الإعلان، فنحن نُعلن حتى تعرف الناس وتتقدم بطلباتها، وشكراً.

 

معالي الرئيس:

أعتقد أن المسألة هكذا ضُبطت، تفضل الأخ أحمد الشامسي.

سعادة/ أحمد محمد رحمة الشامسي:

لا سيدي الرئيس، فهذه لا تضبط المسألة، فممكن أن يسجل قيداً في السجل بأنه يريد الانسحاب وينتظر (29) يوماً ثم يُعلن لمدة يوم واحد، فهذا ما يقوله المستشار….

معالي الرئيس:

لا يا أخ أحمد، ليس هذا ما يقوله المستشار، تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، إذا فُهم النص بهذه الطريقة فممكن أن نجعل العبارة الأخيرة كالتالي: “ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجراء الأخير منهما” وبذلك يكون المعنى ضُبط، فعندما نقول الإجرائين فالمقصود عندما يتمان، لكن الآن سنقول الإجراء الأخير حتى تكون واضحة أن الثلاثين يوماً من بعد الإعلان، وشكراً.

 

سعادة المقرر:

“.2 إذا خالف المدير – أو المديرون – حكم البند (1) من هذه المادة، كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتضى.”

 

يوجد تعديل لغوي حيث أصبحت كلمة “المديرين” “المديرون”.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

هناك أمر مهم، فهذه المادة كانت لها قيمة قبل أن نحذف البند (ب) والذي ينص على: “أن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي” فكانت المادة تقصد أنه يمكن أن يكون هناك شخص أجنبي يملك الشركة بالكامل، فعندما حذفنا هذا البند من المادة (11) أصبح لا داعي للاستثناء هنا، وبناء على هذا الاستثناء يجب أن تُشطب هنا عبارة “بمراعاة المادة (11)” وبذلك يستقيم المعنى، لكن قبل أن نحذف البند (2) من المادة (11) كان الاستثناء مطلوباً، وشكراً.



المصدر:

https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/71fbc0d7-ffed-4258-8147-0d2aa380e6b3.pdf

 

 



The post ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الثاني appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5/feed/ 0
ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول https://hnzlaw.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/ https://hnzlaw.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#respond Thu, 20 Jun 2024 09:43:06 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11419 ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول   في إطار استعراض اللجنة لنتائج دراساتها لمشروع القانون، فإنها انتهت إلى ما يلي: إبقاء مسمى مشروع القانون كما هو وعدم تغييره إلى “الشركات التجارية” حسب تسمية القانون الحالي، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي بالنسبة للشركات المدنية، لأن …

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول قراءة المزيد »

The post ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول appeared first on H&Z Law Firm.

]]>

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول

 

في إطار استعراض اللجنة لنتائج دراساتها لمشروع القانون، فإنها انتهت إلى ما يلي:

إبقاء مسمى مشروع القانون كما هو وعدم تغييره إلى “الشركات التجارية” حسب تسمية القانون الحالي، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي بالنسبة للشركات المدنية، لأن التنظيم الحالي لها لم يشمل العديد من الأمور مثل كيفية اتخاذ القرارات وكيفية تنازل الشريك عن حصته للغير وحق باقي الشركاء في استرداد الحصة المباعة وكيفية تعديل عقد الشركة. ولقد تم مراعاة توسيع نطاق المشروع ليكون عامًا لكافة الشركات مدنية أو تجارية، مع إضافة عبارة تحوطية تؤكد سريان القانون على الشركات المدنية وتتجنب مضار هذا السريان كإشهار إفلاسها.

وضع حل للنصوص التي أصابها عيب مخالفة الدستور لجعلها دستورية، وذلك بتمكين الجهة الإدارية من التصالح فقط بشأن الغرامات المقررة، وعدم تحرك الدعوى الجنائية إلا بطلب منها يقدم للنيابة العامة بعد فشل التصالح، وتم إجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.

إلغاء كافة النصوص المتعلقة بشركات المحاصة من المشروع، لأن عيوب تلك الشركات تفوق مزاياها، وهو ما يستدعي إلغاء هذا النوع من الشركات لتفادي استخدامها في مخالفة أحكام القانون وللتحايل عليها.

تحديد أن لفظ “عضو مجلس الإدارة” يشمل الرئيس كعضو في المواد الأصلية للمشروع، مع ضبط تطبيق الحوكمة على الجميع، ولكن ذلك لا يمنع من انفراد الرئيس بأحكام مخصصة عند النص عليه تحديدًا، كما في المادة 129.

تغيير المختص بإصدار قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع إلى مجلس إدارة الهيئة لتعزيز العمل الجماعي ودقة القرارات.

تغيير المواعيد المحددة في القانون لاتخاذ إجراءات من أيام فقط إلى أيام عمل لتمديد المدة الجائزة فيها لاتخاذ الإجراء.

تحديد طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك لتأكيد عدم جواز أن تكون حصته بالشركة عمال إلا إذا كان شريكًا متضامنًا.

تحديد استثناء من الحد الأدنى اللازم لتأسيس شركة مساهمة عامة بخمسة مؤسسين لحالة تحول الشركة القائمة إلى شركة مساهمة عامة، مع الاعتناء بإلغاء المادة 277 التي تتكلم عن شركة الاستثمار المشترك.

الإسناد للصناديق الاستثمارية للشروط والضوابط التي تصدر من هيئة الأوراق المالية والسلع، مع التأكيد على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة به والذمة المالية المستقلة.

تأكيد بقاء الشخصية المعنوية للشركة في مبدأ تحول الشركات.

حذف السلطة المختصة في المادة 292 بشأن الموافقة على الاندماج، وكذلك حذف أي اختصاص للوزارة في المادة 298 بشأن مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ.

تعديل المادة 331 بشأن وكيل الشركة الأجنبية لمنع الأجنبي من تولي هذا المنصب.

فرض عقوبة في المادة 323 على عدم حفظ السجلات المحاسبية لمدة تصل إلى 2 سنة، وتم تحديد عقوبة أشد في المادة التالية على عدم حفظها للمدة المحددة، مع استبدال العقوبات لإزالة التناقض وجعل العقوبة الأشد للمخالفة الأشد.

تم ضبط الحظر بقيد زمني حتى لا يكون مطلقًا، بإضافة عبارة “خلال الخمس سنوات السابقة على قرار التعيين” في المادة 313 بشأن تعيين المصفي.

تم تعديل المادة 278 لتأكيد بقاء الشخصية المعنوية للشركة.

حذف السلطة المختصة في المادة 292 بشأن الموافقة على الاندماج، وكذلك حذف أي اختصاص للوزارة في المادة 298 بشأن مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ.

تعديل المادة 331 بحيث لا يُسمح للأجنبي بتولي منصب وكيل الشركة الأجنبية.

تم إلغاء المادة 277 التي تتحدث عن شركة الاستثمار المشترك، لأن مسماها يتداخل مع غيره وليس له علاقة مباشرة بنوع النشاط.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) فعال معالي الرئيس، حتى عندما نقرأ مقدمة مادة التعريفات نجد أنها تقول: في تطبيق أحكام هذا القانون … ” فمن ضمن النواحي الفنية عندما تنظر إذا كان هناك حاجة إلى إضافة تعريف معين أم ال، أن ترى في أحكام بقية القانون بعد هذه المادة هل ورد هذا المصطلح أم لم يرد، وبمراجعة القانون كله لن تجد كلمة شقيقة أو حليفة، وبالتالي لا داعي لتعريفها، وشكرًا.

إذًا تفضل الأخ المقرر بقراءة المادة الثانية … عفواً الأخ المقرر، الأخت أمل هل لديك شيء؟ تفضلي.

سعادة / د. أمل عبدالله القبيسي : (النائب الأول للرئيس) معالي الرئيس، مع احترامي للنقطة التي ذكرها سعادة العضو أحمد الشامسي أنا ذكرت تحديدًا، نحن نعرف أنه في بداية كل باب أو في بداية كل فصل معين جاء فيه تعريف الشركات، ولكن نحن نذكر أنه ما بين ذكر أنواع هذه الشركات بالتفاصيل من التعاريف وباقي المواد التي تتعلق بمبادئ الشركات ورد أسماء شركات ولم يسبقها تعريف لها في مقدمة المادة التي تتكلم عنها، هذا واحد. فمن باب أولى ما دام أن هناك مادة تتناول التعاريف، وعندنا مواد كبيرة كلها حول أنواع الشركات، إذًا يجب أن يكون تعريف الشركة وارد في البداية، هذا شيء. الجزئية الثانية – أيضًا – والتي تكلمنا عنها هي الشركة المدنية أو الشركة المهنية، فهذه لم يرد لها أي تعريف، وبالتالي فهذا ضروري جدًا، فهذا قانون الشركات وسوف نشملهم فيه، فيجب أن نضع تعاريفًا لهم هنا، فلا نستطيع تركها بدون تعريف، فأين ورد تعريف للشركات المهنية أو المدنية؟ وأيضًا ما تناوله الأخ راشد الشريقي نعم كان هناك تعريف سابق في المقترح الأساسي من اللجنة للمناطق الحرة، والآن ال يوجد تعريف للمنطقة الحرة، وهذا – أيضًا – يجب تحديدها، وهذا التعريف الذي ذكرته من قانون المناطق الحرة المالية، وأيضًا في المادة (121) من الدستور نصت على هذا القانون، وبالتالي أعتقد من باب أولى أن تذكر هنا وتعرف خاصة وأن الشركة المدنية

7/2/15 صفحة 62 من 272

والمهنية لم يرد نهائيًا لها أي تعريف، وإذا كنا نريد أن يشملها هذا القانون وأن تكون تحت مظلته فيجب تعريفها، وشكرًا.

معالي الرئيس: الكلمة للأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) الحقيقة سيدي الرئيس أن هذه فكرة جيدة، فلو تم وضع هذه التعريفات فكل مشكلة تقسيمات القانون ستكون واضحة، الآن سنعرف من البداية أن الشركات التي يتناولها القانون هي “شركة التضامن” و “شركة التوصية البسيطة” و “المحاصة” و “شركةالمساهمة العامة والخاصة” والشركات ذات الشكل الخاص، فهذا سيعطينا فكرة كاملة عن تقسيم القانون، فربما لو وضعناها في مادة التعريفات فسيكون مناسبًا حتى لو أبقيناها في مكانها أيضًا، فنأخذ التعريف الموجود في المادة الموجودة داخل القانون ونضعه في مادة التعريفات ونبقي على الإثنين، وبذلك نحقق الهدفين وهما أنه من لحظة أن تطلع على بداية القانون تتعرف إلى تفاصيله، ثم عندما تدخل في التفاصيل أيضًا يكون عندنا التعريف موجود، وشكرًا.

معالي الرئيس: شكرًا، والآن هل يوافق المجلس على البند الثاني؟ الأخ أحمد العماش، تفضل.

سعادة / أحمد عبدالله العماش: شكرًا معالي الرئيس، أريد من الإخوة القانونيين التوضيح، فالآن إذا باعت الشركة أسهمها وتحولت إلى شركة مساهمة عامة وسجلت في أحد أسواق المال بالدولة، كيف يكون هناك توافقًا بين أن تصبح مساهمة عامة ومستثناة بهذا القانون وبين النصوص الأخرى التي سنأتي إليها الحقًّا حول الشركات المساهمة العامة؟ هل يمكن التوضيح حول ذلك؟ وشكرًا.

معالي الرئيس: شكرًا، تفضل يا سعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) معالي الرئيس، النص يقول: “ومع ذلك فإنه يجب على أي من هذه الشركات توفيق أوضاعها”، أي يجب أن تتفق في كل جوانبها مع هذا القانون، أي كأنها لم تعد مستثناة، كانت مستثناة وإذا قررت الدخول وأدرجت أسهمها في سوق المال ولجأت للاكتتاب العام صارت مثلها مثل أي شركة غير مستثناة، هذا هو معنى النص، وشكرًا.

سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي: أو نقول – معالي الرئيس – قبل البندين “دون الإخلال بأحكام هذا القانون ال تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس خارج … ومن ثم … يصدر مجلس الوزراء” أي نضعها كشرط رئيسي وتحتها البند الأول والثاني، فأنا أقصد في بداية الحديث نقول: “دون الإخلال بأحكام هذا القانون: .1 ال تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة” ومن ثم “.2 يصدر … وإذا صاغها المستشار فيمكن الخروج من هذا الاشتباه، وشكرًا.

معالي الرئيس: شكرًا يا أخ أحمد ولكن أعتقد أن ذلك واضح من السياق، تفضل يا سعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) هو فعالً يا معالي الرئيس عندما تقرأ المادة فإن البند .1 يتكلم عن “سريان أحكام إذا رغبت… ولكن هناك خطأ حدث في صياغة النص: “إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها…، والحقيقة هو: “إذا ما رغبت في مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة” فنحن العالقة لنا بقوانينها أو أنظمتها إن كانت تسمح أم ال تسمح فهذا مسألة خاصة بها، فالإقتراح في هذه النقطة هو أن نقول: “في حال ما إذا رغبت في مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة”، والجزء الثاني الذي كنا نتحدث فيه يتعلق بكيفية إزالة التناقض، لأن هناك نصف الأعضاء فهموا الأمر على أن مجلس الوزراء سيصدر قرارات للاستثناء، والنصف الآخر فهم أن القرارات التي سيصدرها مجلس الوزراء تتعلق بالقيد والتسجيل فقط، وبالتالي حتى نؤكد على المعنى الذي نريده سنقول: “بمراعاة ما ورد في البند .1 من هذا القانون يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة”، إذًا ماذا نراعي؟ نراعي أن هذه الشركات إذا خرجت من المناطق الحرة فسينطبق عليها القانون – كما قلتم معاليكم -، وشكرًا.

سعادة المقرر:

المادة 7 تم تعديلها لتصبح المادة 2

تعريف الشركة

“.1 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي

يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من

ربح أو خسارة.”

بدون تعديل

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟ الكلمة للسيد مروان بن غليطة.

سعادة مروان أحمد بن غليطة:

معالي الرئيس، أنا أتساءل، هل من الممكن أن نقرأ البند كالتالي: بدون كلمة “اقتصادي”:

“.1 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق

الربح…” فأقترح حذف كلمة “اقتصادي” لأنه كما نرى في البند الثاني، فصلنا مسألة

“اقتصادي”، وهناك أشياء كثيرة ستدخل في مسألة المشاريع، فإذا قلنا “مشروع” وحذفنا البند 2

فهل هذا يتسق مع القانون؟ الأدري ما هو رأي الوزارة والمستشارين، ففي البند الثاني قلنا أن

المشروع الاقتصادي يقصد به نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو مهني أو

غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي، فهل يمكننا أن نحذفها ونقف عند كلمة “مشروع يستهدف

تحقيق الربح…” . هذه المداخلة الأولى، وعندي مداخلة أخرى، وشكرا.

معالي الرئيس:

تفضل سعادة المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

لا، يا معالي الرئيس، لا يمكننا حذف هذا والتوقف عند كلمة “مشروع”، فكل المسألة هي أنك لتتجنب مسألة المسؤولية المدنية أو لتدخل الشركات المدنية. ولكن يجب أن نكون أكثر وضوحاً في تحديد ما هو المشروع الاقتصادي في البند الأول، أي نشير إليه بشكل عام ثم نضع التفاصيل في البند الثاني. وطبعاً إذا كانت الشركة المدنية لن تدخل أو هذه المسألة المعلقة فسنضطر لتصحيح هذه المسألة. هذا من ضمن المواد الثالثة التي يستحق التعديل إذا استبعدنا الشركات المدنية، لكن حتى الآن لا تزال تعتبر داخلة والأمر ما زال معلقاً بشأنها، وشكراً.

سعادة المقرر:

“.3 استثناء من البند 1 من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون.”

بدون تعديل.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟ الكلمة للسيد أحمد الشامسي.

سعادة أحمد محمد رحمة الشامسي:

في الحقيقة، معالي الرئيس، أن هذا البند مثير. كيف يمكن أن تؤسس شركة وفيها شخص واحد؟! إذا كان فيها شخص واحد فهي مؤسسة فردية، فكيف تكون شراكة؟! هل يتشارك الشخص مع نفسه؟!! هذا أمر غريب في الصياغة وأعتقد أن هذا عيب في القانون، فالشركات تكون بين شخصين، رجل و زوجته – مثالًا – أو رجل ورجل، وهنا تكون الشراكة. فالشركة لا تملكها شخص واحد! هذه أصبحت مؤسسة فردية لأن هناك مواد في القانون متعلقة بهذا الموضوع والتي يجب تعديلها، وكذلك في الفقرات اللاحقة، وشكرًا.

معالي الرئيس:

شكرًا لك يا أخ أحمد، الشركة كلمة تعني تنظيم نشاط اقتصادي وليس بالشريك أو الشريكين أو الثالثة أو الرابعة، وأعتقد أن هناك تفاهمًا دوليًا في هذا الموضوع بالنسبة لشركات الفرد الواحد. تفضل يا سعادة المستشار بالتوضيح، والسؤال هو: هل هناك شركة لشخص واحد؟

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، هذه مسألة جديدة أتت بها القوانين وهي مسألة بدأت تظهر عالميًا ولكن لها مخاطر، لأنه بهذه الطريقة يتم حماية جزء من رأس المال؛ فإذا كان الشخص يعمل بمبلغ عشرة ملايين وبقية التسعين مليونًا محمية، فإن أفلست الشركة أو خسرت أموالها، فإن مبلغ العشرة ملايين هو الذي سينفذ عليه الحكم وستظل باقي الأموال محمية. هذه هي خطورتها، وشكرًا.

سعادة المقرر:

“.2 استثناء من أحكام البند 1 من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة:

أ. أن يصدر قرارًا يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة.

ب. أن يصدر قرارًا يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي أو أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.”

بدون تعديل.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على البند الثاني من هذه المادة كما ورد من الحكومة؟

معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الاستثناء الوارد هو كالتالي: “الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة”، وبالتالي فالشركة بأكملها يمكن أن تستثنى بقانون. كما يمكن أن يشمل الاستثناء جزءًا خاصًا بالشركة وهو جزء ملكية الأجنبي التي لا يجوز أن تزيد على 49%. وبالتالي يمكن أن يصدر قانون يسمح للأجنبي بالتملك بنسبة 51%، وبالتالي يكون هذا النص فعالًا، ولكن عن البند (ب) وليس البند الأول الذي يتعلق بفئة الأنشطة التي تقتصر مزاولتها على مواطني الدولة. يمكن تغيير الصياغة هنا احترامًا لأن المواطن هو الأصل، فنقول: “التي لا يجوز للأجنبي أن يزاولها” وهذا في الفقرة (أ) من البند الأول.

أما الفقرة (ب) من هذا البند فيمكن حذفها استنادًا إلى المادة الثالثة، وشكرًا.

معالي الرئيس:

شكرًا، تفضل يا سعادة المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، المقصود هو بعد تأسيس الشركة وقبل مباشرة النشاط لأنه ليس من المعقول أن

تكون هذه اللجان موجودة قبل تأسيس الشركة، فبالتالي المعنى الذي اقترحه سعادة العضو هو

المعنى الأدق من الناحية اللغوية وتكون الصياغة كالتالي: “وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل

مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية”، ولو وضعنا كلمة “الداخلية”

ربما تكون ذلك أفضل حتى نؤكد أنها رقابة داخلية وليست خارجية، فإذا وافقت الوزارة على ذلك

فنكون كلنا متفقون، وشكرًا.


سعادة المقرر:

“.1 إذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم

يكن شيء قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع إلا إذا اتفق على خالف ذلك وذلك مع

مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية الملكية

الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.”

7/2/15 صفحة 079 من 272


يوجد تعديل بإضافة العبارة الأخيرة للفقرة وذلك الرتباط القانوني المضاف رقم )17( لسنة

2112 ببراءات الاختراع.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند بهذا التعديل؟

(موافقة)

معالي / سلطان بن سعيد المنصوري: (وزير الاقتصاد)

معالي الرئيس، من ناحية المقترح فإني أقترح أن نبدأ الجملة بالتالي: “مع مراعاة ما نص عليه

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع

والنماذج الصناعية، إذا كانت حصة الشريك عمله…” وبعدها نكمل الفقرة، أو ربما تكون هذه

كلها في الديباجة لأن نصوص القوانين قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم

وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع كلها المفروض أن تكون في الديباجة، وشكرًا.


معالي الرئيس:

سعادة المستشار، تفضل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الاقتراح الأول من معالي الوزير هو الأدق جدًا من ناحية الصياغة

التشريعية، فعندما تستثني قوانين فإنك تضعها في مقدمة البند، أي في البند الرابع تقول: “مع

مراعاة كذا وكذا… إذا كانت حصة الشريك…” لأنك تشير إلى قوانين أخرى وليس هذا القانون،

فالاقتراح معالي الوزير هو الأفضل، وشكرًا.


سعادة المقرر:

“.2 إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم فعلى دائنه فضلاً عن الحقوق المشار إليها في

البند )1( من هذه المادة أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من

حصيلة البيع.”

بدون تعديل.

معالي الرئيس :شكرًا، أخ أحمد الزعابي، تفضل.


سعادة/ أحمد علي الزعابي:

شكرًا، معالي الرئيس، في الفقرة الثانية في حالة بيع حصة الشريك الممثلة بالأسهم، ألا ينقص

ذلك من مقدار رأس مال الشركة، وبالتالي سيؤثر على رأس المال ككل؟ وبالتالي سيكون هناك

إشكالية، وشكرًا.


معالي الرئيس:

شكرًا، سنحصل على التوضيح من الأخ المستشار.


الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، لو تلاحظ أن الفقرة قالت “ممثلة بأسهم” فهي تتحدث عن الشركات المساهمة وهي معدة

أساسًا لبيع الأسهم، فكون الدائن يدخل محل المدين فهذا جميل جدًا، والجميع يبيع ويشتري في هذه الشركة

ولكن رأس المال ثابت ولا ينقص بالبيع أو بحلول الدائن محل المدين، وشكرًا.


معالي الرئيس:

شكرًا، أخ أحمد الشامسي، تفضل.


سعادة/ أحمد محمد رحمة الشامسي:

معالي الرئيس، نفس الكلام الذي كنت سأقوله قاله المستشار، عملية البيع هي عملية انتقال

الأسهم من شخص إلى شخص أما رأس مال الشركة فلا يتغير، وشكرًا.


معالي الرئيس:

شكرًا، والآن هل يوافق المجلس على هذا البند والمادة في مجموعها؟

(موافقة)


المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/71fbc0d7-ffed-4258-8147-0d2aa380e6b3.pdf

The post ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بالإمارات – الجزء الأول appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/ 0
مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري بالامارات https://hnzlaw.com/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/ https://hnzlaw.com/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#respond Wed, 19 Jun 2024 12:12:39 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11673 مشروع قانون اتحادي لسنة 2014 في شأن مكافحة الغش التجاري كما ورد من الحكومة: “نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،” تعديل: يستبدل النص “والقوانين المعدلة له” بالنص “وتعديلاته”، وذلك للأسباب التالية: …

مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري بالامارات قراءة المزيد »

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>


مشروع قانون اتحادي لسنة 2014 في شأن مكافحة الغش التجاري

كما ورد من الحكومة:

“نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،”

تعديل:

يستبدل النص “والقوانين المعدلة له” بالنص “وتعديلاته”، وذلك للأسباب التالية:

استبدال عبارة “وتعديلاته” بعبارة “والقوانين المعدلة له” لمزيد من الدقة في ضوء ما اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، خاصة عندما لا يكون للقانون سوى قانون معدل واحد.

مبررات التعديل:

عبارة “وتعديلاته” تحتمل أن تكون التعديلات بقانون واحد أو أكثر، أما عبارة “والقوانين المعدلة له” بصيغة الجمع فلا تحتمل إلا أكثر من قانون معدل.

سيتم ذلك التغيير على جميع القوانين الواردة في ديباجة مشروع القانون التي وردت فيها عبارة “والقوانين المعدلة له”.

مناقشات في الجلسة:

معالي الرئيس:

هل هناك أية ملاحظات على الفقرة الأولى من الديباجة كما عدلتها اللجنة؟ الكلمة لمعالي الوزير.

الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):

من ناحية لغوية، التعديل صحيح. في القرآن الكريم، قال سيدنا موسى: “أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير”. فدائماً حرف الباء يدخل على ما تترآه، وشكراً.

الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):

عند قولنا “والقوانين المعدلة له”، فإذا كان هناك قانون واحد فقط عدل هذا القانون، نكون قد أشرنا بصيغة الجمع في حين أن التعديل تم مفرداً. لكن عندما نقول “وتعديلاته”، فتشمل المعنيين: الجمع والمفرد. وهذه العبارة أكثر دقة، وشكراً.

بشأن الرقابة على المناطق الحرة:

الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):

المتفق عليه أن الأمور الجنائية تسري على المناطق الحرة، ولذلك فإن كل من ارتكب جريمة كالقتل أو السرقة أو التزوير تسري عليه قوانين الدولة الاتحادية. هذا القانون مستمد من قانون العقوبات، حيث كانت مادة في قانون العقوبات تتناول غش السلع. نتيجة لذلك، فإنه يخضع للرقابة الاستثنائية.

المادة (13):

“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.”

سعادة/ أحمد علي الزعابي:

لم يتم تحديد تعريف للشروع، وهو ما قد يسبب إشكالية. يجب وضع تعريف جامع للشروع في عملية الغش التجاري أو تقديم الخدمة في مثل هذه الحالات.

الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):

الشروع موجود في قانون العقوبات، وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا ما أوقف أو خاب أثره. جميع القوانين لا تعرف الشروع لأن الشروع موجود في قانون العقوبات، وذكر الشروع في هذا القانون يكفي.

المادة (15) كما وردت من الحكومة:

“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار سلعًا مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وهو عالم بغشها أو فسادها أو كونها مقلدة.”

تم حذف هذه المادة:

لا داعي لتخفيف العقوبة على الحيازة بقصد الاتجار، والحذف سيؤدي لخضوع هذه الحالة لمثيلاتها من الحالات التي تعتبر غشاً تجارياً، ومن ثم ستخضع للعقوبة الأشد الواردة بالمادتين (12) و(14).

سعادة/ سلطان جمعة الشامسي:

اقترح إبقاء هذه العقوبة حتى يكون للقاضي سلطة الاختيار بين العقوبة المغلظة والمخففة.

الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):

وفقًا لقانون العقوبات، هناك فاعل أصلي وشريك، وكلاهما يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي دون الحاجة لنصوص إضافية. الأفعال مجرمة وفقًا لما ورد في القانون، وشكراً.

المادة (17):

“على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن تقضي – فضلاً عن العقوبة المقررة – بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية.”

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/41abf86d-4eba-4d81-9cf0-f65285ef6270.pdf

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/ 0
مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية بالامارات https://hnzlaw.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7/ https://hnzlaw.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7/#respond Mon, 03 Jun 2024 13:36:43 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11595 مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية سعادة المقرر: المادة الثالثة “تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 42 مكرراً، و54 مكرراً، و44 مكرراً نصها الآتي: المادة 42 مكرراً ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى …

مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية بالامارات قراءة المزيد »

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>


مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية


سعادة المقرر:

المادة الثالثة

“تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 42 مكرراً، و54 مكرراً، و44 مكرراً نصها الآتي:

المادة 42 مكرراً


ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى “مكتب إدارة الدعوى”، ويحدد القرار نظام عمل المكتب.

يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة.

يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم.

للقاضي المختص تغريم المماطل من الخصوم وفق ما نصت عليه المادة 41 من هذا القانون.

إذا تضمنت الدعوى دفعاً شكلياً من أحد الخصوم أو طلباً مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته أو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إعلانه لشخصه أو انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أي من ذلك، وللقاضي إعادة الدعوى بعد ذلك لمكتب إدارة الدعوى واستكمال إجراءات تجهيز الدعوى حسب الأحوال.”

بدون تعديل.

معالي الرئيس:

والآن ننتقل إلى المادتين اللتين تم تأجيلهما، تفضل يا أخ أحمد.


سعادة / أحمد علي الزعابي:

المادتان لدى سعادة المستشار يا معالي الرئيس.


معالي الرئيس:

تفضل يا سعادة المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

بالنسبة للمادة 3/152 اتفقنا على أن يبقى رأي اللجنة كما هو وبالتالي تبقى المادة كما هي “على أن يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة 4 من هذا القانون”، ونحذف عبارة “ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم”، وشكرًا.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

في المادة 155 الفكرة كلها أننا طورنا من طريقة إعلان الدعوى وفقًا للمادة 4، فجعلنا الإعلان أساسًا للموطن ثم لمحل الإقامة ثم لمحل العمل وأساسًا لكل شخص إنسان، فإذا لم تكن كل هذه الأمور موجودة أو امتنع أو تعذر التسليم فيكون التسليم بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل، وإذا لم تكن هذه الأمور موجودة فيتم الإعلان بطرق أخرى، فالمادة 4 وضحت فكرة اللصق أو النشر، اللصق على آخر موطن أو النشر، فهذه القاعدة العامة الموجودة في المادة 4، وبقيت المشكلة الخاصة بالمادة 155 وهي إعلان الطعن، فنحن أحلنا وتصدينا لأن يكون الإعلان وفقًا للمادة 4 لأنه لو طورنا من طريقة الدعوى فما الفائدة إذا كنت ستحصل على حكم ولا تستطيع أن تنفذه، هل تأخذه وتضعه ببرواز؟! أنت تريد أخذ الحكم بدين بمليون درهم وتنفذه فعلاً، وبالتالي كان التصدي موفقاً جداً من اللجنة ومن الحكومة بالتوافق بينهما، يتبقى ماذا نفعل بالنسبة لمشكلة إعلان الطعن، أحلناها إلى المادة 4 “يكون إعلان الطعن وفق الأوضاع المقررة في المادة 4 من هذا القانون”، هذا الطعن العام لجميع الأشخاص وهذا البند 1.

البند 2: لنفرض أنك أعلنت المدعي أو المستأنف فالمفروض أن المدعي أو المستأنف يكونا قد وضحا عنوانهما في صحيفة الدعوى، وكان طلب الحكومة – والذي اقتنعنا به ونتمنى أن يقتنع المجلس به – أن نلجأ أولاً ليس للمادة 4 فهي تحكم كل الحالات ما عدا هذه الحالات، أن تلجأ أولاً إلى العنوان الثابت في صحيفة الدعوى أو في صحيفة الاستئناف، فإذا لم تجد العنوان تلجأ للمادة 4، وهذه هي الصياغة التي سأقرؤها يا معالي الرئيس.

“2. إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بيّن في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف العنوان الذي يعلن عليه، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى أعلن بالطعن طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 4 من هذا القانون”.

إذاً المادة 4 احتياطية إنما الأصل ترجع للعنوان فهذه مسألة جيدة جداً، وشكرًا.


معالي الرئيس:

شكرًا، والآن هل يوافق المجلس ومعالي الوزير على هذا التعديل؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/1ab2dcb1-a08a-4603-8ec0-70f81cbd7de3.pdf






The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7/feed/ 0
مشاركة المستشار د.هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالامارات https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/ https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#respond Mon, 03 Jun 2024 13:21:22 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11581 مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم سعادة المقرر: المادة (14) كما وردت من الحكومة: “يحظر على المراكز القيام بما يأتي: جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة بغية إنفاقها في المراكز أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات. إقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية حسب الأحوال. استغلال …

مشاركة المستشار د.هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالامارات قراءة المزيد »

The post مشاركة المستشار د.هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>

مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم


سعادة المقرر:

المادة (14) كما وردت من الحكومة:

“يحظر على المراكز القيام بما يأتي:


جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة بغية إنفاقها في المراكز أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات.

إقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية حسب الأحوال.

استغلال المراكز لغير الأغراض المخصصة لها.

ممارسة أي نشاط يخالف أحكام هذا القانون.

طباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المراكز إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.”

تعديل اللجنة: أصبحت المادة (15) وتنص على:

“يحظر على أي مركز القيام بما يأتي:


جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة.”

المبرر: حذفت اللجنة فقرة “بغية إنفاقها في المراكز أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات” من هذا البند حتى يكون الحظر شاملًا.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على البند الأول كما عدلته اللجنة؟


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة – معالي الرئيس – أن العقوبات الإدارية وهي التنبيه أو الإنذار أو الإلغاء تعتبر كافية، أما الغرامة فلا نضعها هنا لأن هناك عقوبات أخرى جنائية، وبذلك يصبح هناك تعدد للعقوبات الجنائية، وفي هذه الحالة يجب حذفها هنا لأن هناك عقوبات جنائية واردة في مكان آخر، فلا يجوز توقيعهما معًا، فكان لا بد من الحذف في هذه الحالة، وشكرًا.


سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، هذا الأمر بالنسبة للمراكز مهم جدًا، ونحن شاورنا أهل الاختصاص في القانون وقد أفادونا بأن الغرامة تعتبر جزاء إداري وليست عقوبة جنائية تستلزم إجراءات المحاكمة والنيابة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، هذا أولًا. الأمر الثاني: على سبيل المثال وزارة العمل تفرض غرامات على المنشآت المخالفة، والأمر لكم في النهاية، وشكرًا.


معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن المجلس له رأي مختلف مستقر عليه منذ أعوامٍ سنوات أن الغرامة تعتبر عقوبة جنائية، وفيها نقل لعبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم، وأنه لا يجوز هذا الأمر، وأنه سينفذ القرار حتى لو بالإكراه البدني بدون انتظار المحاكمة، فهناك أسباب كثيرة شرحناها لهذا الأمر، وشكرًا.


سعادة المقرر:

البند (2) كما عدلته اللجنة:

“2. للرئيس حق إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطًا مخالفًا، أو تكليف من يراه مناسبًا لإدارته بصفة مؤقتة، أو غلق أية منشأة تزاول نشاطًا يخضع لأحكام هذا القانون غير مرخص به.”


معالي الرئيس، هل أقرأ المبرر؟ فهو طويل.


معالي الرئيس:

لا داعي لذلك، والآن هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما عدلته اللجنة؟ الكلمة للأخ حمد الرحومي.


سعادة / حمد أحمد الرحومي:

معالي الرئيس، أعتقد أن الصحيح “وتكليف” وليس “أو تكليف”، وشكرًا.


معالي الرئيس:

نعم، فالمسألة ليست تخييرية، ولذلك فهي “وتكليف” وليس “أو تكليف”، فهل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما تم تعديله؟ تفضل الأخ المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن الصحيح هو “أو تكليف” وليس “وتكليف”، فنص البند يقول: “للرئيس حق إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطًا مخالفًا، أو تكليف من يراه مناسبًا لإدارته بصفة مؤقتة …” وبذلك فللرئيس الحق بإيقاف المركز تمامًا بصفة مؤقتة أو أن يكلف أحدًا آخر بإدارة المركز بصفة مؤقتة، فهي تخييرية في هذه الحالة، وشكرًا.


سعادة المقرر:

العقوبات

المادة (18) كما وردت من الحكومة:

“لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، كما لا يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون دون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر عند الاقتضاء.

ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.”


تعديل اللجنة: أصبحت المادة (19) وتم تقسيمها إلى بندين وتنص على:

“1. يعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.”

المبرر: تم تقسيم المادة لبندين لتسهيل فهمها.

وضعت العقوبة في البند أولًا أما عدم إخلال توقيع العقوبة بأي عقوبة أشد في البند ثانيًا.

العبارة المحذوفة وهي (لا يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون دون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر عند الاقتضاء) لعدم لزومها في ضوء أنها مسألة بديهية ومفترضة في كافة القوانين أن الجزاءات التأديبية لا تغني عن توقيع العقوبة الجنائية عن ذات الواقعة.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة كما عدلتها اللجنة، الكلمة لسعادة رئيس الهيئة.


سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

معالي الرئيس، إن أمكن إضافة – إذا رأيتم ذلك مناسبًا -: “… وللجهة المعنية إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها”، والأمر لكم، وشكرًا.


معالي الرئيس:

لو سمحت بقراءة نص المقترح بتمهل.


سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

الإضافة المقترحة هي: “… وللجهة المعنية إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها”، وشكرًا.


معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، لا، لا توجد هذه الإضافة من الناحية القانونية، لأن المخالفة الجنائية يجب إحالتها للنيابة، لكن هذه الإضافة تعني التخيير، وهذه المسألة ليس فيها تخيير وإنما يجب إحالتها للنيابة العامة، فإذا اقترف شخص مخالفة مثل أنه درس بدون ترخيص أو أنشأ مركزًا بدون ترخيص فأصبح واجبًا إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وكذلك هناك ضبطية قضائية هذا هو عملها أن تضبط الواقعة، وشكرًا.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن حل المسألة بسيط جدًا، فهو موجود في المادة التالية لهذه المادة حيث تنص على: “يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم”، فهذه هي القاعدة المستقرة في الدولة أن هناك ضبطية قضائية يحددها القانون مسؤوليتها اكتشاف الجرائم والتبليغ عنها، فلا نستطيع في قانون معين أن نقول إن المخالفات الجسيمة نبلغ عنها، فالمخالفة الجنائية جسيمة أو خفيفة لا بد من الإبلاغ عنها، فهناك ضبطية قضائية هذه مسؤوليتها، وإذا لم تفعل تكون مسؤولة أمام النيابة العامة، وشكرًا.


معالي الرئيس:

إذًا الضبطية القضائية تقوم بهذه المهمة في إطار القانون، والآن هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟

(موافقة)


المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/f2675177-eb84-4677-9ab1-07fb554929b4.pdf

The post مشاركة المستشار د.هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/ 0
مشاركة المستشار د. هسام فوزي في مشروع قانون بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة https://hnzlaw.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a/ https://hnzlaw.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a/#respond Mon, 03 Jun 2024 12:49:04 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11566 مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة سعادة المقررة: البند (2) مستحدث من اللجنة ونصه: “2. إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال …

مشاركة المستشار د. هسام فوزي في مشروع قانون بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة قراءة المزيد »

The post مشاركة المستشار د. هسام فوزي في مشروع قانون بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة appeared first on H&Z Law Firm.

]]>


مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة

سعادة المقررة: البند (2) مستحدث من اللجنة ونصه: “2. إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة”.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) معالي الرئيس، بالنسبة للفقرة الأولى وهي: “… أية مواد أو طرق تحددها اللائحة التنفيذية” هناك مادة أصلية في القانون هي المادة (23) تتكلم عن هذا الأمر وتنص على: “لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في أوقات أو مناطق معينة أو تبعًا لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثروة المائية الحية، وتبين اللائحة التنفيذية الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد، والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها” فالمادة موجودة بالنسبة للبند الأول، لذلك فالإضافة ليس لها ضرورة، فكما جاء من اللجنة أفضل حتى لا يكون هناك تزيد، وشكرًا.

معالي الرئيس: إذًا – معالي الوزير – هذا موجود في المادة (23) من نفس هذا القانون، وبالتالي فليس لها ضرورة هنا، تفضل الأخ المستشار بالنسبة للبند الثاني.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) بالنسبة للبند الثاني المستحدث من اللجنة هذا البند يتكلم عن مياه الصيد، ومياه الصيد وفقًا للتعريف تشمل المياه الإقليمية وهذا ربما يشمل مسافة (211) ميل من الساحل، فالحديث هنا عن كل المياه وليس الساحل فقط، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل معالي الوزير.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) معالي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخ المستشار لأن هذا البند يحدد المحظور، فقد حدد البند مادة النايلون بالاسم، ونحن نقول إنه ربما تأتي مواد أخرى أو طرق أخرى تحتاج للحظر، لذلك لا يجب أن نغلق الباب لأن هذا قانون، فإذا أغلقت الباب فقط على مادة النايلون وخالفنا شخص يستخدم شباكًا من مادة جديدة غير النايلون فسيقول إن هذا ليس نايلون ولا يحق لي مخالفتي، فلماذا نضيق واسعًا؟!

معالي الرئيس: إذًا تبقى الإضافة المقترحة من معالي الوزير وهي: “… أو أي طرق أو مواد أخرى تحددها اللائحة التنفيذية أو بقرار من الوزارة” … الصياغة مهمة يا معالي الوزير، أرجو أن تعيد قراءتها علينا، تفضل.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) الصياغة المقترحة كما ذكرتها سابقًا: “… أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة” لأن هذه الأمور متغيرة، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) المادة التي ذكرتها – معالي الرئيس – وهي المادة (23) من هذا القانون تنص على: “… والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها …

معالي الرئيس: لا، لا، نحن الآن نتكلم عن المادة (26) فيما يخص البند الأول، فلنركز قليلًا، فالبند الأول ينص على: “يحظر ما يأتي:

  1. الصيد بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء، أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون” ومعالي الوزير أضاف في نهاية البند عبارة: “… أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة” فهل يوافق المجلس على هذا المقترح؟ الكلمة للأخ سلطان الشامسي.

سعادة / سلطان جمعة الشامسي: معالي الرئيس، تحديدها يكون بقرار أو باللائحة التنفيذية، وكذلك يا معالي الرئيس الطرق والمعدات أيضًا لأنه من الممكن أن تكون الشباك نفسها من الغزل غير الممنوع ولكن الطريقة المستخدمة في الصيد هي الممنوعة، فالطريقة من المهم يا معالي الرئيس أن نشدد عليها وكذلك المعدات نفس الشيء، لذلك نقول الطرق والمعدات، وشكرًا.

معالي الرئيس: المقصود الطرق أو المواد، تفضل معالي الوزير.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) من المهم ذكر “أو أي طرق أو مواد”، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) بالنسبة للبند الثاني الوارد من الحكومة والذي ينص على: تحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وضوابط أدوات ومعدات الصيد والتراخيص اللازمة لذلك، حذفته اللجنة لأنه وارد في المادة (23) من هذا القانون، فمع تعديل البند الأول وأيضًا عدم حذف هذا البند ووجود المادة (23) يصبح كأننا كررنا نفس المعنى ربما ثلاث مرات، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل معالي الوزير

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

معالي الرئيس، المادة (23) تتكلم عن المعدات وهنا نحن نتكلم عن الطرق والمواد، فلا مشكلة في ذلك.


معالي الرئيس:

لا مشكلة يا معالي الوزير، وسوف تضاف إلى البند الأول الطرق والمعدات، تفضل الأخ المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

إذن في هذه الحالة نضيف الطرق فقط يا معالي الرئيس وتبقى المادة الأخرى للمعدات والأدوات، وشكرًا.


معالي الرئيس:

تفضل معالي الوزير.


معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

نحن اقترحنا الطرق أو المواد، وشكرًا.


معالي الرئيس:

إذن هل يوافق المجلس على البند الأول كما اقترح معالي الوزير؟

(موافقة)


معالي الرئيس:

والآن هل


اكمل

ChatGPT

والآن هل يوافق المجلس على البند الثاني المستحدث من اللجنة؟ تفضل معالي الوزير.


معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

ما ذكرته هو بالنسبة للبند الأول، أما البند الثاني المستحدث من اللجنة…


معالي الرئيس:

الحقيقة بالنسبة للبند الثاني المستحدث الإخوان مصرين عليه، تفضل.


معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

إذا كان الإخوة مصرين عليه فلدينا مقترح بتعديله حتى يزول اللبس، فنقترح أن نضيف لنهاية البند عبارة “… بما يتوافق مع التشريعات المنظمة” وذلك حتى لا يقال أنه لا يوجد تشريعات منظمة لذلك، فنحن لدينا تشريعات منظمة لذلك، فالقانون (24) هو المعني والذي يتكلم عن الأثر البيئي لأي مشروع في أي مكان في الدولة سواء في جزيرة أو في اليابسة أو عند الساحل، لذلك نقترح – إذا أصر المجلس على الإبقاء على هذا البند والذي نرى أنه لا داعي له – إضافة العبارة التي ذكرتها إلى نهاية البند وهي: “… بما يتوافق مع التشريعات المنظمة”، وشكرًا.


معالي الرئيس:

أخ راشد الشريقي، الآن معالي الوزير يقترح إضافة عبارة لنهاية البند المستحدث بحيث يصبح: “… إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة، وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى”، تفضل.


سعادة / راشد محمد الشريقي:

معالي الرئيس، ألا يعتقد معالي الوزير أن هذا الموضوع قد يثير لبسًا في مسألة أيهم يكون مهيمنًا على الآخر؟ هل هو قانون حماية البيئة أم القانون الحالي وهو الخاص بحماية الثروة المائية الحية؟ فبذلك يصبح قانون خاص يقيد النص العام الموجود في قانون حماية البيئة، وبالتالي فالإشارة لهذه العبارة المقترحة من معالي الوزير قد تثير نوعًا من اللبس عند قراءة أو تفسير القانون، فهذا القانون خاص ويتحدث عن حماية الثروة المائية الحية، وهذا الموجود وجد بتصريح أو بضوابط، أما أن نضيف كما تفضل معالي الوزير واقترح عبارة “وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى” فقد يثير نوعًا من اللبس، لكن إذا رأى المجلس أن هذه الإضافة لن تؤدي إلى هذا اللبس فأنا شخصيًا ليس عندي مشكلة في ذلك، وشكرًا.


معالي الرئيس:

أخ المستشار، هل يصبح هناك لبس في الموضوع إذا أضفنا العبارة المقترحة من معالي الوزير؟


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة إذا فهمت كلمة “ترخيص” بما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى فمعنى ذلك أننا نتكلم عن الترخيص فلا مشكلة في ذلك، وأعتقد أن العبارة تصبح صحيحة وهي: “… إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة” فهنا العبارة لا تتكلم عن الحواجز وإنما على الترخيص، أي أنه عند الترخيص يجب أن تكون بالتوافق مع التشريعات الأخرى، فلا ضرر في ذلك، وشكرًا.


معالي الرئيس:

إذن هل يوافق المجلس على هذا البند كما تم تعديله؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/f2675177-eb84-4677-9ab1-07fb554929b4.pdf

The post مشاركة المستشار د. هسام فوزي في مشروع قانون بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a/feed/ 0
مشاركة المستشار د. هشام فوزي في توصيات موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص بالامارات https://hnzlaw.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/ https://hnzlaw.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/#respond Mon, 03 Jun 2024 12:35:41 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11558 توصيات موضوع “التوطين في القطاع الحكومي والخاص” سعادة / مصبح سعيد الكتبي : (مقرر اللجنة) معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص. وضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات …

مشاركة المستشار د. هشام فوزي في توصيات موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص بالامارات قراءة المزيد »

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في توصيات موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>


توصيات موضوع “التوطين في القطاع الحكومي والخاص”


سعادة / مصبح سعيد الكتبي : (مقرر اللجنة)


معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

وضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة.

توجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية.

إلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام “بياناتي” الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

إعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات.

تقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين.

معالي الرئيس:

هل هناك أية ملاحظات على هذه التوصيات الستة؟


سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

لا توجد أي مشكلة من المناطق الحرة المالية أصلاً حتى يكون فيها توطين وغيره، لأن هناك منطقتين فقط هما منطقة في دبي وهي (DIFC) ومنطقة جديدة في أبوظبي، المشكلة الأصلية من المناطق الحرة الصناعية وبالتالي هذه المسألة بحاجة لتعديل دستوري حتى تحذف كلمة “المالية” وتخضع كافة المناطق للاختصاص الاتحادي.


معالي الرئيس:

إذاً يمكن يا إخوان مثل ما ذكر سعادة المستشار بدلاً من كلمة “تعديل” تصبح “تفعيل” لأن هذه تخضع للتشريع الاتحادي وبالتالي لا يكون هناك استيعاب للمواطنين هناك فهذا القانون يفعل بحيث يخضع للتوجيهات الاتحادية في هذا المجال، فهل يوافق المجلس على كلمة “تفعيل” بدلاً من “تعديل”؟ لأن المناطق أصلاً خاضعة للسلطة الاتحادية…


سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

المسألة – يا معالي الرئيس – أن عندنا منطقتين إحداهما مالية وهذه مسألة اتحادية والأخرى صناعية أو غير مالية وهي مسألة محلية، وبالتالي حتى تفعل أو تصدر توصيات بالنسبة للمناطق غير المالية فهذه بحاجة لتعديل دستوري، وبالتالي لو كان كلامك عن المناطق المالية فقط فلا توجد مشكلة أصلاً، قصد اللجنة هو المناطق غير المالية وهي مسألة محلية، لكن يمكن أن نحصل على صياغة معينة “اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”، الإجراءات اللازمة تتركها بصيغة عامة بحيث يكون من ضمنها التعديل الدستوري وما إلى ذلك.


معالي الرئيس:

ما هي الصيغة يا سعادة المستشار؟


سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

“اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”.


معالي الرئيس:

ما رأي المجلس في هذه الجملة؟ هذه تشمل الكل، المناطق المالية وغير المالية وأنتم مهتمون بالمناطق غير المالية، مرة أخرى يا سعادة المستشار.


سعادة / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

“اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين”.


معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذا التعديل؟

(موافقة)


المصدر:
https://almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/4931b254-db04-40f0-819f-3a9419597cb7.pdf




The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في توصيات موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/feed/ 0
مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بالامارات https://hnzlaw.com/%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/ https://hnzlaw.com/%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#respond Mon, 03 Jun 2024 08:28:17 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11552 مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء سعادة المقررة: المادة (9) التزامات مسؤول المنشأة الغذائية “مع مراعاة أحكام قانون حماية المستهلك، يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بما يأتي: .1 تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة. .2 ضمان صحة الغذاء وسلامته وملاءمته للاستهلاك الآدمي. .3 تسهيل مهام الموظف المختص خلال تأدية …

مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بالامارات قراءة المزيد »

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>



مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء


سعادة المقررة:

المادة (9)

التزامات مسؤول المنشأة الغذائية

“مع مراعاة أحكام قانون حماية المستهلك، يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بما يأتي:

.1 تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة.

.2 ضمان صحة الغذاء وسلامته وملاءمته للاستهلاك الآدمي.

.3 تسهيل مهام الموظف المختص خلال تأدية عمله في الرقابة والتفتيش والتدقيق.

مضبطة الجلسة 12 – الدور 4 – الفصل 15 صفحة 156 من 206

.4 توفير السجلات الموافقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بهذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.

.5 تدريب وتأهيل العاملين لديه في مجال صحة وسلامة الغذاء وفقاً للمعايير المعتمدة.


بدون تعديل.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذه البنود كما وردت من الحكومة؟

معالي الرئيس:

تفضل سعادة المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

فعلاً – معالي الرئيس – التعديل كان يريد أن يترك التسجيل عن الجهات التي ستحددها اللائحة، فهذا كان قصد اللجنة، لكن سقط التبرير ولذلك لم يتم ملاحظة الفرق، ولذلك تم إضافة كلمة “وجهاته”، وشكراً.

معالي الرئيس:

إذاً لا داعي لإضافة عبارة “لدى السلطة المختصة”…

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

نعم، لا داعي للسلطة المختصة لأنه وفقاً لرأي اللجنة تريد أن تترك الأمر للائحة التنفيذية، فاللائحة هي التي ستحدد فيما بعد، وشكراً.

معالي الرئيس:

إذاً لا داعي لإعادة عبارة “لدى السلطة المختصة”، تفضل يا أخ علي بتوضيح ملاحظتك الثانية.

سعادة/ علي عيسى النعيمي: (مراقب المجلس)

النقطة الثانية – معالي الرئيس – وردت في صفحة (44) حيث تم حذف البند رقم (5) والسبب أنه ورد في البند (2) من نفس المادة، في حين أن البند (2) من نفس المادة تم حذفه، فأعتقد أنه في هذه الحالة لا بد من تعديل المبرر ليصبح “ورد في البند رقم (3)”، وشكراً.

معالي الرئيس:

الإجراء واضح – فقط – الخطأ في التبرير، والآن هل يوافق المجلس على البنود من (1) إلى (5) من المادة (9) كما وردت من الحكومة؟

(موافقة)


سعادة المقررة:

البند (11) مستحدث من اللجنة وينص على:

” .11 تقديم أية معلومات تفصيلية للوزارة أو للجهات المعنية أو للسلطات المختصة المتعلقة بالغذاء الذي يتم تداوله في المنشأة”.


معالي الرئيس:

لا، يتم التفريق سعادة المقررة، هنا مسؤول المنشأة المختصة بالغذاء، وهناك تلتزم المنشأة المختصة بالعلف، لأن المنشأة مختصة بالعلف ومنشأة مختصة بالغذاء، تفضل سعادة المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، عنوان المادة يجب أن يعبر عن المضمون، فأنا أرى أن العنوان مناسب جداً وهو التزامات مسؤول المنشأة الغذائية وبالتالي هي تتكلم عن ما يتناسب مع المنشأة الغذائية، والمادة التي تليها تتكلم عن ما يتناسب مع المنشأة الخاصة بالعلف، لذلك أعتقد أن التعديل ليس له مناسبة والإبقاء على المادة كما جاءت من اللجنة، وشكراً.

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/ff55207e-f321-4d30-9bdd-9d7952fd0264.pdf

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/ 0
مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات https://hnzlaw.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85/ https://hnzlaw.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85/#respond Mon, 03 Jun 2024 08:14:13 +0000 https://hnzlaw.com/?p=11542 مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك سعادة المقرر “بالإنابة”: النص الأصلي: .9 إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك. بدون تعديل وأصبحت برقم 10. معالي الرئيس: هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟ تفضل معالي الوزير. معالي/ عبيد حميد الطاير: (وزير الدولة للشؤون المالية – رئيس مجلس إدارة الهيئة …

مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات قراءة المزيد »

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>

مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك

سعادة المقرر “بالإنابة”:

النص الأصلي:

.9 إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك.

بدون تعديل وأصبحت برقم 10.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟ تفضل معالي الوزير.

معالي/ عبيد حميد الطاير: (وزير الدولة للشؤون المالية – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك)

شكراً معالي الرئيس، للتوضيح لسعادة العضو خليفة السويدي، نحن متفقون مع استخدام الجهات المختصة ولكن لم يتم التعريف في المقدمة…

معالي الرئيس:

سعادة المقرر تفضل.

سعادة/ أحمد عبيد المنصوري: (مقرر اللجنة “بالإنابة”)

لم أسمع للمداخلة يا معالي الرئيس.

معالي الرئيس:

تفضل يا معالي الوزير.

معالي/ عبيد حميد الطاير: (وزير الدولة للشؤون المالية – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك)

بالنسبة للجهات المختصة نحن ليس لدينا مشكلة مع ذكر الجهات المختصة وتوحيدها كجهات مختصة ولكن إذا رأى مجلسكم الموقر بتعريفها فنحن ليس لدينا مانع أو أن تكون معروفة ضمنياً ما هي الجهات المختصة، هذا للإيضاح، وشكراً.

معالي الرئيس:

تفضل الأخ المقرر.

سعادة/ أحمد عبيد المنصوري: (مقرر اللجنة “بالإنابة”)

إذا المجلس ارتأى ذلك فلا مانع.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، أساساً نحن نحتاج للتعريف عندما تكون هناك جهات مختصة اتحادية وجهات معنية محلية ولكن في هذا القانون ليس لدينا إلا جهة واحدة مختصة وبالتالي ليس هناك لبس، وفي اللجنة نحن فكرنا بوضع التعريف ولكن انتهينا بعدم الحاجة لوضعه لأنه ليس لدينا ازدواجية، أي لا يوجد جهة اتحادية نسميها جهة مختصة أو جهة معنية وهي الجهة المحلية، لكن إذا كان هناك اتجاه من المجلس للتعريف فالتعريف الذي قاله معالي الوزير ممتاز وليس فيه أي مشكلة، وشكراً.

سعادة المقرر “بالإنابة”:

النص الأصلي:

.13 وضع وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن.

تعديل اللجنة:

.14 وضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن.

المبرر: لتأكيد النهائية.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، أساساً نحن نحتاج للتعريف عندما تكون هناك جهات مختصة اتحادية وجهات معنية محلية ولكن في هذا القانون ليس لدينا إلا جهة واحدة مختصة وبالتالي ليس هناك لبس، وفي اللجنة نحن فكرنا بوضع التعريف ولكن انتهينا بعدم الحاجة لوضعه لأنه ليس لدينا ازدواجية، أي لا يوجد جهة اتحادية نسميها جهة مختصة أو جهة معنية وهي الجهة المحلية، لكن إذا كان هناك اتجاه من المجلس للتعريف فالتعريف الذي قاله معالي الوزير ممتاز وليس فيه أي مشكلة، وشكراً.

سعادة المقرر “بالإنابة”:

” .6 تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق الأنظمة النافذة بالهيئة “.

بدون تعديل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، صفوة القول في هذا الموضوع أن لائحة قانون الموارد البشرية هي مجرد لائحة صدرت بقرار من مجلس الوزراء رغبة في توحيد هذه الجهات، وأمامي على الشاشة (25) جهة اتحادية مستقلة مثل الهيئة العامة للطيران المدني، مؤسسة الإمارات العقارية، الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك وغيرها، فهذه جميعها تخضع للائحة قانون الموارد البشرية حتى يكون هناك نظام موحد ولا يكون هناك اختلاف في الرواتب والأنظمة وغير ذلك، فنحن نعلم بوجود هذه اللائحة ولكنها مجرد لائحة وليست قانون، وعندما جئنا لمناقشة هذا القانون فكرنا أن نترك هذا النص حتى نعطي بعض التميز للهيئة في الأمور التي سينص عليها القانون ومنها مسألة التعيين، لكن ما لم يرد له نص في القانون – طبعاً – سيخضع للائحة قانون الموارد البشرية لأن القانون يستطيع أن يخالف اللائحة لكن اللائحة لا تستطيع مخالفة القانون، فالآن نحن أمامنا خيارين: إما أن نعطي تميز للهيئة فيما يتعلق بالتعيينات ويبقى النص كما ورد من الحكومة، أما إذا قلنا وفقاً للأنظمة المعمول بها في هيئة الموارد البشرية أو وفقاً للائحة الموارد البشرية فهذه اللائحة عندما عدنا إليها وجدنا أنها تنص على تعيين المدير العام والمدير التنفيذي، وأعطت للهيئة تحديد جدول بالصلاحيات في باقي الوظائف، فلو قلنا التعيين وفقاً للجدول أو وفقاً لنظام الهيئة فربما يأتي نظام الهيئة ويخالف هذا النص ويعطي – مثال – الصلاحية للمدير التنفيذي، وفي هذه الحالة سيكون هناك تناقض، وأود الإشارة هنا أنه لا توجد أية مخالفة دستورية في كلا الخيارين، فيجوز الأخذ بأي من الخيارين، أي يجوز أن تعطي تميز للهيئة أو أن تجعلها كباقي الهيئات المستقلة، لذلك يكون التصويت إما على حذف البند كاملاً أو أن يبقى كما ورد من الحكومة، لكن تعديله ليصبح وفقاً للائحة الموارد البشرية فهذا فيه تناقض لأنه لو تم إعطاء الوزير هذه السلطة وجاءت هيئة الموارد البشرية ولم تعطها لرئيس الهيئة فهذا فيه تناقض، فالحل أن يكون التصويت على حذف البند أو بقائه كما ورد من الحكومة دون تعديل، وشكراً.

معالي الرئيس:

أعطت الصلاحية للمجلس، وهنا رئيس الهيئة يحل محل المجلس، دعونا نرى النص المقترح من قبل الأخ المستشار، تفضل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة يوجد نص بسيط جداً ممكن أن يكون حل لهذا الموضوع وهو الموجود في تعريف المجلس، فبداية المادة (151) تنص على: ” يصدر المجلس جداول للصلاحيات والمسؤوليات الإدارية المتعلقة بهذه اللائحة “، فما هو تعريف المجلس؟…

معالي الرئيس:

هل تقصد المجلس بالنسبة للهيئات المستقلة؟ تفضل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

نعم يا معالي الرئيس، المجلس بشأن الـ (35) هيئة المستقلة، فتعريف المجلس هو ” المجلس: مجلس إدارة أو مجلس أمناء الجهة الاتحادية أو من يقوم مقامهما ” ولذلك سنعتبر هنا رئيس الهيئة هو من يقوم مقام المجلس لأن هذه هي أول هيئة في تاريخ الدولة ليس لها مجلس وإنما لها رئيس، وبهذا التفسير نستطيع استخراج الصلاحيات ولن يكون هناك أية مشكلة، فلا أرى فيها مشكلة قانونية واضحة، وشكراً.

معالي الرئيس:

وبالتالي فالمقترح الذي تقدم به الإخوة الأعضاء وهو أن يكون نص هذا البند كالتالي: ” تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية ” صحيح؟ تفضل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

أنا أفضل أن نقتصر النص على التعيين لغاية كلمة “والمستشارين” لأن عبارة “وفق لائحة الموارد البشرية…” ممكن أن تخالف اللائحة لأي سبب، وبذلك ممكن أن يكون هناك مخالفة، والحقيقة أنه ممكن أن نترك هذه الجملة على أساس أنه إذا كان التفسير أن رئيس الهيئة هو المعني “أو من يقوم مقامهما”، فإذا كان معالي الوزير لا يعترض على أن رئيس الهيئة هو من يقوم مقام المجلس في هذه الهيئة لأنها هذه هي أول هيئة في الدولة ليس لها مجلس فلا مشكلة في ذلك، وشكراً.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذه الصيغة؟ تفضل معالي الوزير.

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/ed37ad31-e410-4273-a351-0eef87ea13c8.pdf

The post مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات appeared first on H&Z Law Firm.

]]>
https://hnzlaw.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85/feed/ 0